وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير بشأن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني التي يعقدها المجلس بعد غد إنها عقدت اجتماعين بممثلي الحكومة الاول بتاريخ 3 مارس الماضي والثاني بحضور معالي وزير الاقتصاد في العشرين من شهر مايو الجاري.
الشركات المهنية
وقالت اللجنة: إن معالي وزير الاقتصاد طالب بعدم تضمين مشروع القانون اي نصوص او احكام تنظم عمل الشركات المهنية والابقاء على مسمى القانون وهو قانون الشركات ومن ثم تم تعديل المادة 3 بترقيم المجلس من مشروع القانون بما يؤكد هذا المعنى، واكد الوزير أن الوزارة ستشرع في اعداد مشروع قانون منفصل في شأن الشركات المهنية.
واضافت اللجنة انها انتهت إلى اضافة القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة إلى ديباجة القانون لاتصاله بالموضوع واضافة تعريف الشخص الحريص إلى الديباجة وكذلك التصويت التراكمي بالمادة 148 الأصلية لأن هذا هو الموضع الذي وردت فيه.
واشارت اللجنة إلى أن وزارة الاقتصاد وبناء على ما ورد اليها من المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي والمجلس التنفيذي لامارة دبي طلبت عدم تضمين مشروع القانون تنظيم عمل الشركات المهنية واهمية اصدار قانون الشركات باسرع وقت ممكن تلبية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية على المستوي الاقليمي والعالمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لما لذلك من اثر ايجابي على بيئة الاعمال التجارية .
وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة لذلك تم اضافة كلمة التجارية إلى الشركات في المادة الثانية من مشروع القانون لتأكيد اقتصار سريان احكام القانون على الشركات التجارية ليصبح نص المادة "تسري احكام هذه القانون والانظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة .
كما تسري الاحكام الخاصة بالشركات الاجنبية الواردة في هذا القانون والقارات والانظمة التي تصدر تنفيذا له على الشركات الاجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط أو تنشئ بها فرعا او مكتب تمثيل.
واشارت اللجنة إلى انه تم حذف عبارة "او مهني" بالبند 2 من المادة السابعة ليصبح نصها يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند 1 من هذه المادة كل نشاط تجاري او مالي او صناعي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
تعديلات
واوضحت اللجنة انه تم اجراء بعض التعديلات اللازمة في المواد الاصلية ارقام 3 لضبط الصياغة والمادة 194 بتغيير عبارة مكتب الشركة إلى مركز الشركة لتوحيد المصطلحات ودقة المعنى والمادة 204 الاصلية بتغيير عبارة اسهم مجانية إلى اسهم منحة والمادة 239 الاصلية بتغيير عبارة فكرة صحيحة وعادلة الى صورة صحيحة وعادلة لذات السبب والمادة 240 الاصلية لاطالة مدة تقديم تقرير مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية من 3 الى 4 اشهر لتتفق مع مدة انعقاد الجمعية العمومية بالمادة 171 الاصلية.
وقالت اللجنة إنه تم وضع عبارة المساهمات الطوعية بدلا من كلمة التبرعات بوصفها عبارة اشمل واوسع في وذلك في المادة 246 الاصلية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات.
مناقشات سابقة
كان المجلس خلال مناقشته السابقة للمشروع الذي يتكون من 377 مادة قد ألغى كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصة من المشروع حيث لوحظ أن عيوب تلك الشركات تفوق أي مزايا لها، حيث آن الأوان بعد ما وصلت إليه الدولة من تطور أن يلغى هذا النوع من الشركات الذي قد يستخدم في ذاته لمخالفة أحكام القانون وللتحايل عليها.
ورفض المجلس الوطني الاتحادي زيادة حصة الشريك الاجنبي الاجنبي في رأس مال الشركات لاكثر من 49% وجاء رفض المجلس لهذا البند بالاجماع تخوفا امتلاك الاجانب لانشطة قد تضر بالامن الوطني خاصة انه ستكون في مشاريع استراتيجية واعتبر القبول بهذا النسبة مساسا وجورا على حقوق المواطنين.
ووافق معالي وزير الاقتصاد في الجلسة على حذف وسحب البند الوارد في مشروع قانون الشركات المتعلق بهذا الامر على ان يتم تضمينه بتفاصيل اكثر في مشروع قانون الاستثمار الاجنبي التي تعده الوزارة وسيأخذ مسارة التشريعي عقب الانتهاء منه.
30 مليون درهم
كان المجلس الوطني وافق على أن يكون الحد الادنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة هو 30 مليون درهم ويجوز رفع هذ الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع ويجوز ان يحدد النظام الاساسي للشركة رأس مال مصرح به بما لا يجاوز رأس المال المصدر وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.
وغلظ المجلس العقوبة على كل من يقوم بالتأثير في اسعار الاوراق المالية الى الحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم او بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من مئتي الف درهم الى مليون درهم كما جاء من الحكومة بجانب اقرار عقوبات متنوعة ومتدرجة على مخالفة احكام قانون الشركات.
وخول المجلس مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لقيام الشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الشركات للقيام بمسؤولياتها المجتمعية بتقديم تبرعات والتي اصبحت "مساهمات طوعية" بعد تعدل اللجنة الاخير على مشروع القانون وهبات ومنح للمجتمع بنسبة لا تزيد عن 2% من متوسط الارباح الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي يقدم فيها التبرع.
7 أسئلة إلى الحكومة أبرزها عن التوطين
يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والمالية والاجتماعية والإسلامية، ويستكمل مناقشة " مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات" ويناقش موضوعه سياسة وزارة الاقتصاد.
الإمام والمؤذن
ويوجه العضو مروان بن غليطة سؤالًا إلى معالي الدكتور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول " نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها".
وقال بن غليطة إن الأئمة والمؤذنين في مساجد الدولة يتولون الاهتمام بما يزيد على 5 آلاف مسجد في مختلف أنحاء الدولة بتوجيهات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، للقيام برفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين، مشيراً إلى أن الهيئة استطاعت توطين الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة 100 % إلا أن هناك صعوبات تواجه توطين مهنتي المؤذن وإمام المسجد منها قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في الشريعة وكثرة المساجد المنتشرة في الدولة، حيث استطاعت الهيئة تعيين 50 مواطناً فقط من الأئمة والخطباء خلال عامي 2008/2009 .
مشيراً الى الأئمة والوعاظ والمؤذنين، يخضعون للكادر المالي لقانون الموارد البشرية الاتحادي ويتقاضى المواطن الجامعي راتبًا لا يتعدى 18 ألف درهم على عكس أقرانه في بعض الوظائف الأخرى فعلى سبيل المثال يتقاضى الموظف في دائرة القضاء بأبوظبي الذي سكن بنفس درجته راتباً لا يقل عن 34 ألف درهم.
الرقية الشرعية
ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالًا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني " حول السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية".
وقال الرحومي إن هذا الأمر لا يتعارض مع العلاج الطبي والناس تتجه إلى الدجالين لعدم وجود ممارس حقيقي، مؤكداً أن البعض من الأئمة يرغب بالتطوع في العلاج وهذا سيؤدي إلى إغلاق الباب على الدجالين والمشعوذين والذين أصبحت لهم سوق رائجة والقضايا الأخيرة تشير إلى ذلك، مشيراً أن الهدف من طرح السؤال لمعرفة سبب المنع على الرغم من أن هناك متخصصين في العلاج.
رواتب المتقاعدين
كما يوجه حمد احمد الرحومي سؤالًا آخر إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 9000 درهم .
وقال الرحومي إن الحكومة اصدرت قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى 10 آلاف درهم شهرياً وذلك اعتباراً من يناير 2012، من أجل تلبية متطلبات والتزامات الحياة المعيشية للمتقاعدين ، إلا أن معاشات بعض المتقاعدين لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.
والتي ترتب عليها تآكل القوة الشرائية لدخولهم، مشيراً أنه سوف يستفسر عن الحكمة والمصلحة العائدة على الحكومة من منع المتقاعد من الحصول على راتب اكثر من 9000 وأن هذا قد أضر بكثير من المواطنين ومنع الاستفادة من خبرات المواطنين التي اكتسبوها من سنوات عملهم في الحكومة.
تحديث البيانات
ويوجه العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالًا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين ".
وقال الشامسي أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة " الإقرار السنوي" لتحديث بيانات المستفيدين المتقاعدين والمستحقين عنهم لتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال عام واحد ليجنبهم ذلك وقف المعاش أو استقطاع الهيئة لمبالغ صرفت بالزيادة.
فعلى سبيل المثال استردت الهيئة منذ عام 2010-2013 مبالغ قدرت بنحو 41 مليون درهم من مستفيدين قاموا بصرفها دون وجه حق، بعد أن تغيرت حالاتهم الاجتماعية التي كانوا يصرفون المعاش بمقتضاها، مشيراً أن عدد المتقدمين لعمل هذا الإقرارات خلال العام الماضي يمثلون نسبة 90 % من عدد المتقاعدين المطالبين باستيفاء الإقرارات السنوية.
مكرمه القيادة
كما يوجه الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالًا ثانياً إلى معالي عبيد حميد الطاير اشار فيه الى أنه تمت زيادة رواتب كافة الموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية بمكرمة من قيادة الدولة في بداية عام 2008، إلا أن الموظفين الذين تقاعدوا قبل تاريخ الأول من يناير 2008 لم تشملهم الزيادة أسوة بغيرهم ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ مع أنهم قدموا للدولة خدمات جليلة في مرحلة التأسيس حتى تقاعدهم، فهل ستكون هناك زيادة في معاشات هؤلاء أسوة بغيرهم.
وقال الشامسي إن طرح السؤال جاء لعدة أسباب منها أن الزيادة التي أمرت بها القيادة الحكيمة للعاملين في الحكومة الاتحادية في مطلع عام 2008 قد أحدثت فارقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين قبل الزيادة وبين رواتب نظرائهم ممن تقاعدوا لاحقاً رغم أنهم نفس الدرجة والحالة والجهود التي قاموا بها طوال سنوات الخدمة لم تكن أقل من الجهود التي يبذلها المتقاعدون حديثاً، وعدم تمتع المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بمزايا تميزهم عن العاملين من أجل مواجهة غلاء المعيشة.
ويوجه الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالًا ثالثاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي ينص على ان هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية تقوم بإلزام مستحقي المعاش التقاعدي بإثبات حالة وفاة صاحب المعاش لتفادي صرف الأموال دون وجه حق فما هي الآلية التي ستقوم بها الهيئة للربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل حالة الوفاة.
وقال الشامسي إن أسباب المشكلة تتضح بعدم وجود ربط إلكتروني بين هيئة المعاشات وهيئة الهوية ووزارة الداخلية والجهات المعنية داخل الدولة، لتنظيم البيانات الخاصة بالمسجلين في الهيئة تلقائياً.
حيث يتم تقديم الإقرارات وتعبئة الاستمارة المخصصة لها باليد وخاصة أثناء وفاة صاحب المعاش، ومعاناة أصحاب الشأن في إثبات وفاة صاحب المعاش، حيث يتطلب عليهم مراجعة أكثر من جهة حكومية لإصدار شهادة الوفاة من أجل إثبات حالة الوفاة لدى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتفادي إيقاف المعاش التقاعدي.
التقاعد المبكر للمرأة
يوجه العضو مصبح سعيد بالعجيد مصبح الكتبي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة.
وقال الكتبي: إن التعديل الذي جرى في العام 2007 على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بإطالة الفترة التي يجب أن تقضيها المرأة التي ترغب في التقاعد بعدما كانت في القانون القديم وهي 15 سنة إلى 20 سنة في القانون الحالي، بهدف الحفاظ على الخبرات العملية، كما يراه المسؤولون، وما نراه بأنه عذر غير مبرر.
سياسة وزارة الاقتصاد
يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد" وفق محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجية وزارة الاقتصاد، وتطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، ودور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.
