أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسومين أميريين وقانونين بخصوص شؤون الإمارة، حيث أصدر سموه مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومرسوما أميريا رقم (26) لسنة 2012 ، بشأن إنشاء منطقة حرة طبية تعرف باسم: " مدينة الشارقة للرعاية الصحية " ، كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية، والقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة.
ونص المرسوم رقم( 25 ) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ان يضم المجلس في عضويته الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائبا للرئيس والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني عضوا والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية عضوا والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم عضوا والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك عضوا والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام عضوا والشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة عضوا .
وخميس بن سالم بن خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عضوا وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام عضوا وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضوا وطارق سلطان الخادم رئيس دائرة الموارد البشرية عضوا والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عضوا وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري عضوا والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان عضوا وعبدالله علي مبارك المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية عضوا وعبدالله صالح السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضوا وناصر خميس سليمان النقبي رئيس دائر شؤون البلديات والزراعة عضوا والدكتور غانم محمد الهاجري رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عضوا ومحمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي عضوا وهناء سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عضوا وسلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضوا.
منطقة حرة طبية
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوما أميريا رقم (26) لسنة 2012 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للرعاية الصحية ( هيئة منطقة حرة طبية)، حيث تنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة طبية تعرف باسم: " مدينة الشارقة للرعاية الصحية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم - كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة وتعرف باسم إدارة المدينة تعمل تحت اشراف الهيئة، كما يعتمد مسمى مدينة الشارقة للرعاية الصحية باللغة الانجليزية " شارجه هيلث كير سيتي " ويعرف اختصارا " اس.اتش.سي.سي" . ويكون للمدينة حسب المادة 8 موازنة سنوية و تبدأ السنة المالية للمدينة من أول شهر يناير و تنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا المرسوم و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
الإعفاء من الضرائب
كما تعفى الشركات و المؤسسات وكذلك الأفراد و الموظفون في المدينة حسب المادة 9 من الضرائب المفروضة في الإمارة بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة و ذلك لمدة خمسين عامًا - قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من المجلس اعتبارا من تاريخ البدء بالأعمال .
استثناء القوانين
كما لا يخضع عمل شركات ومؤسسات و موظفي المدينة داخل المدينة حسب المادة 11 إلى قوانين ولوائح البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية التابعة للحكومة أو للصلاحيات والسلطات التي تقع ضمن اختصاص كل منها.و مع ذلك يجوز للإدارة أن تستفيد أو تستخدم أى تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات المدينة حسبما تراه الإدارة مناسبا و تخضع كافة شركات ومؤسسات المدينة التى استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائرللوائح وأنظمة المدينة وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة من المدينة.
ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
اختصاصات الموارد البشرية
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة .
وأوضحت المادة الثالثة من القانون اهداف الدائرة من هذا القانون من تطوير الموارد البشرية الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي من خلال التطبيق الأمثل لنظم وتشريعات الموارد البشرية وتحديثها وفقاً للمفاهيم والمعايير العالمية ..وتشجيع الإبداع والتطوير بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يخدم تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة ..وإعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص والتنسيق مع الجهات المختصة لتوظيف المهارات والكفاءات المواطنة وتحقيق زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين اضافة الي العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وفقاً للمعايير العالمية لتقييم أداء الموظفين كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الأداء.
تنظيم واختصاصات شؤون الضواحي والقرى
أصدر صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.
وتهدف الدائرة عن طريق المجالس إلى توفير مستوى المعيشة اللائق للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لكل مواطن، ورفع الوعي وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتهيئة السكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المادة ( 3 ) الي اختصاصات الدائرة ومن بعض اختصاصاتها رفع طلبات الحالات العاجلة التي تدخل ضمن اختصاص الدائرة للحاكم، وتمثيل المجالس في المجلس التنفيذي، ودراسة احتياجات الضواحي والقرى والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة. وأوضحت المادة (4) بان تُنشأ في الإمارة مجالس تسمى (مجالس الضواحي والقرى) وتتبع الدائرة فنياً وإدارياً وماليا ويصدر بتشكيلها مرسوم من الحاكم. وبمراعاة الاختصاصات والتشريعات السارية في الإمارة حددت المادة ( 5 ) بأن تختص المجالس تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة بما يلي :
رصد ومتابعة احتياجات الأهالي وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة، و توعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، واستثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس في خدمة مجتمعهم والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، والسعي لتوفير الطمأنينة للمواطنين.
وحددت المادة (6) أنه لا يجوز للعضو في المجالس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
