استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري امس ديك باتريك ايسبارون سفير جمهورية سيشل الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد سفير سيشل بالنهضة الحضارية التي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها. حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وحمد بن راشد النعيمي مدير الديوان الأميري وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان الأميري وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

مؤسسة العجماني

على صعيد آخر أصدر صاحب السمو حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بإنشاء مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى " مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة .. ويكون مقرها الرئيسي في مدينة عجمان ولها أن تنشئ فروعا آو مكاتب تابعة لها داخل وخارج الدولة .

يأتي إنشاء المؤسسة رغبة من سموه في تشجيع وتعزيز العمل الخيري ودعمه على هدي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة بينما تضمنت مواد المرسوم رقم ( 7 ) لسنة 2012 الذي يعتبر سندا رسميا ونظاما أساسيا للمؤسسة .. إنشاءها ووضعها القانوني وفق قانون الجمعيات والمؤسسات .

وأكد المرسوم أن يكون للمؤسسة التي أعفاها من الضرائب والرسوم المحلية في الإمارة على اختلاف أنواعها بعد اكتمال إجراءات شهرها وفق قانون الجمعيات والمؤسسات .. الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها وتحقيق أهدافها بما في ذلك ودون حصر إبرام وتنفيذ العقود والإتفاقيات باسمها والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بسائر أنواع التصرفات القانونية وفقا للقوانين السائدة في الدولة بما يضمن تصريف أعمالها وتأدية نشاطاتها على أفضل وجه مع التقيد في ذلك بأية قواعد مالية أو محاسبية يصدرها مجلس أمنائها .

وخصص راعي المؤسسة مبلغ 300 ألف درهم سنويا بجانب الريع العائد من إيجار أية بنايات يوقفها لصالح مؤسسته من وقت لآخر أو أي أموال نقدية إضافية أو أصول عينية ذات قيمة يقدمها من وقت لآخر .. فيما يعتبر التزام الراعي بسداد المبلغ المذكور التزاما شرعيا واجب النفاذ ومستمرا خلال استمرارية المؤسسة ولا يجوز استغلال أي جزء من المبلغ المخصص لأي غرض بخلاف أغراض المؤسسة المذكورة .

وأجاز المرسوم للمؤسسة أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعي عليها باسمها الخاص بها وبصفتها الاعتبارية.. فيما تضمنت مواده أهداف المؤسسة لمزاولة أنشطة وأعمال خيرية وإنسانية في الإمارة وخارجها وصولا إلى دعم ومساعدة الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال توزيع الزكاة أو الصدقات عليهم وكفالة ورعاية الأيتام ودفع الرسوم الدراسية للطلاب النابغين من أبناء الفقراء والمحتاجين وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين من أبناء الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي ..

إضافة إلى بناء الأوقاف الخيرية وصيانتها وبناء المساجد وصيانتها ودعم المدارس الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وطباعة المصاحف والكتب الإسلامية المعتمدة من الجهات الحكومية .. بجانب تملك الأراضي والبنايات ووقفها لأعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين من المرضى في سداد نفقات علاجهم ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل ومساعدة الأرامل والمطلقات المحتاجات للمعونة وتحقيق أي أهداف أخرى يوصي بها راعي المؤسسة ويوافق عليها مجلس الأمناء.

مجلس أمناء

نص المرسوم على أن يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الأهلية القانونية والكفاءة والدراية بأعمال البر والإحسان والعمل الخيري يتم تعيينهم بقرار خطي يصدره راعي المؤسسة بتوقيعه وترسل منه نسخ و من أي تعديل يطرأ عليه مستقبلا لوزارة الشؤون الإجتماعية والديوان الأميري في عجمان .. منوها بأن تعيين مجلس الأمناء يكون لمدة خمس سنوات ويجوز لراعي المؤسسة إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو تعيين أي شخص يراه ملائما لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب أثناء دورة مجلس الأمناء.

وحدد المرسوم اختصاصات مجلس الأمناء باعتباره الجهة المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها المالية والإدارية والإشراف على جميع أعمالها ونشاطاتها وشؤونها الأخرى .. ووضع خططها السنوية والمستقبلية وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات وأحكام المرسوم الأميري حيث يتولى مجلس الأمناء مجموعة من الاختصاصات كإدارة المؤسسة والإشراف على أوجه نشاطاتها والتصرف في أموالها وممتلكاتها وصيانتها وتطويرها .

وألقى المرسوم الضوء على اجتماع مجلس الأمناء الدوري كل ثلاثة أشهر متتالية وله أن يعقد اجتماعات إضافية بدعوة من رئيسه أو ثلاثة أعضاء منه متى كان ذلك ضروريا ويلزم لصحة الاجتماعات حضور رئيس مجلس الأمناء ونصف عدد أعضائه المجلس علي الأقل وينتخب مجلس الأمناء في أول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس يحل محله حال غيابه وينتخب من بين أعضائه أمينا للصندوق .. مشيرا إلى أن يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الأمناء ويحرر محاضر اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .. بجانب تدوين وقائع اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر توقع من قبل رئيس مجلس الأمناء والمدير العام وتحفظ في مقر المؤسسة وترسل نسخ ضوئية منها للوزارة وراعي المؤسسة .

وأجاز المرسوم لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت وفي حالة حضور راعي المؤسسة لأي من جلسات المجلس يكون له الحق في رئاسة الجلسة المعنية وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة المعنية..

فيما تناول المرسوم صلاحيات رئيس مجلس الأمناء وتمثيل المؤسسة حال تعاملها مع الغير وأمام الجهات الرسمية وله الحق في أن ينيب عنه من يراه لتمثيله أو تمثيل المؤسسة قانونيا .. فضلا عن رئاسة جلسات مجلس الأمناء وتوقيع القرارات التي يتخذها مجلس الأمناء والإشراف العام على سير أعمال المؤسسة ويجوز له بعد التشاور مع راعي المؤسسة البت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لحين اجتماع مجلس الأمناء وعليه في هذه الحالة أن يقوم بعرض القرارات التي يتخذها في تلك المسائل المستعجلة على مجلس الأمناء في أول اجتماع تال لمجلس الأمناء.

 

مدير عام المؤسسة

وتناول المرسوم منصب مدير عام المؤسسة باعتباره الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام راعي المؤسسة وأمام مجلس الأمناء عن تنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها والإشراف على موظفيها .. بجانب مجموعة من المسؤوليات كتعيين الموظفين وتوزيع الأعمال والمسؤوليات عليهم وحضور اجتماعات مجلس الأمناء وتحرير محاضر جلسات مجلس الأمناء وقراراته وتوزيعها على رئيس وأعضاء المجلس وحفظ نسخ المحاضر في سجلات منتظمة حسب الأصول المرعية وإعداد مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة متضمنة الخطط والبرامج والنشاطات المتوقعة في السنة المالية المقبلة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها وإعداد مشروع التقرير السنوي للمؤسسة والحسابات الختامية لأعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدقيقها من قبل مدقق حسابات المؤسسة الخارجي قبل عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها والقيام بأية مسؤوليات أخرى يكلفه بها راعي المؤسسة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر.

وحدد المرسوم بداية السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ إشهارها وفقا لأحكام الجمعيات والمؤسسات وتنتهي نهاية شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية ثم تبدأ كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى من أول شهر يناير من كل سنة ميلادية إلى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية.