«تسوية المنازعات» بديوان حاكم دبي تحلّ قضية مالية عائلية

الحكم بـ6.8 ملايين درهم لابن أخت مالك شركة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي من حل قضية مالية عائلية، اختلف فيها الخال مع ابن أخته حول نصيبه في شركات خاله، التي عمل بها والتي أنكرها الآخر، وتمكنت من إعادة مبلغ 6.8 ملايين درهم مع الفوائد، والرسوم المستحقة للمدعي.

حيثيات

وكانت الإدارة وصلتها إحدى القضايا التجارية، التي أقامها أحد الأشخاص مختصماً فيها (خاله)، حيث طالب بإجراء التحاسب في ما بينهما، بشأن الأرباح التي حققتها عدد من الشركات والمؤسسات حتى تركه العمل لديها، بدعوى أن خاله استقدمه للعمل بتلك الشركات، منذ عام 1986 ووعده بإدراجه شريكاً بها بنسبة (25 %) من أرباحها، إلا أنه وحسب ادعائه وبعد تحقق الأرباح نظير ما قام به من جهود، أنكر خاله تلك الشراكة، مدعياً أن ابن أخته مجرد موظف في تلك الشركات، وكان يحصل على رواتب وبدلات شهرياً مقابل عمله، ولا يحق له المطالبة بأية نسبة من الأرباح.

دعاوى عائلية

وقال هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي لــ«البيان»: «الدعاوى التجارية، التي تحمل طابعاً عائلياً تختلف عن الدعاوى الأخرى، نظراً لأن التعاملات بين أطراف النزاع تتم على أساس الثقة كونهم يرتبطون بصلة قرابة، وأنه غالباً لا يوجد أية اتفاقيات مكتوبه تحكم تلك التعاملات بين الأطراف، وبالتالي نواجه صعوبة في الوقوف على طبيعة تلك التعاملات والتحقق من صحتها، وهذه الدعوى الحالية تمثل واحدة من تلك النوعية، حيث أقامها المدعي أمام محاكم دبي، مدعياً وجود اتفاق بينه وبين خاله، الذي يملك عدداً من الشركات والمؤسسات في الدولة، على أن يعمل لديه مقابل حصوله على نسبة من أرباح الشركات والمؤسسات، وأنه عند تحقق تلك الأرباح طالب خاله بحصته منها تنفيذاً لوعده له، إلا أن خاله أنكر شراكته.

إجراءات

وأوضح القيواني أن الإدارة عملت على تحليل موضوع النزاع بداية من التحاق المدعي بالعمل لدى الشركات والمؤسسات العائدة لخاله عام 1986، وبحث الشكل القانوني لتلك الشركات والتعديلات، التي تمت على الرخص التجارية لها وعقود تأسيسها، وما تم عليها من تعديل في حصص الشركاء، وكذلك الفروع والمعارض، التي تم تأسيسها في مختلف إمارات الدولة، ودراسة البيانات المالية لتلك الشركات وما حققته من أرباح، وكيفية توزيعها على الشركاء، وما إذا تم توزيع جزء منها على المدعي بصفته شريكاً من عدمه.منهج البحث، وأكد القيواني أن الإدارة قامت بتحديد منهج البحث من منطلق دراسة عقود تأسيس الشركات محل النزاع وتعديلاتها، وما إذا كان تم إدراج المدعي شريكاً بأي منها.

النتائج

وأضاف: «بعد دراسة موضوع النزاع وكل المستندات المقدمة من الطرفين في ضوء ما توفر من مستندات بمقار تلك الشركات والمؤسسات، تبين أن المدعى عليه يملك عدداً من الشركات منذ عام 1980، وأنه قام بتأسيس عدد من الفروع لها بالدولة واستقدم ابن أخته «المدعي» للعمل معه منذ عام 1986، ومنحه وكالة لإدارة بعض الشركات وتشغيل الحسابات البنكية لها ،وتسيير أعمالها، وتبين أنه أدرج المدعي بعقد تأسيس إحدى الشركات شريكاً بنسبة (25%)، كما أنه بالاطلاع على ميزانيات تلك الشركات منذ التحاق المدعي بها، تبين أنها غير صحيحة ولا تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها.

وأشار إلى أنه بدراسة المستندات تبين وجود حساب جاري مفتوح بسجلات تلك الشركات باسم المدعي كشريك، ومقيد به كل المبالغ التي قام بسحبها من الشركات منذ التحاقه بالعمل لديها، كما تبين أن المدعي لم يكن موظفاً بتلك الشركات، حيث لم يتم تحرير عقد عمل له، ولم يحصل على أية رواتب شهرياً بصفته موظفاً، وأن المدعى عليه أقر أمام الخبرات السابق ندبها بأن المدعي رغم أنه لا يعد شريكاً من الناحية القانونية ولم يتم إدراج اسمه بالرخص التجارية وعقود تأسيس تلك الشركات إلا أنه شريك واقعي بنسبة (25%) من أرباح الشركات، كما أنه خلال إجراءات توسط عدد من أفراد العائلة لحل النزاع ودياً، وافق المدعى عليه على وجود شراكة لابن أخيه في الشركات، بل قام باحتساب نصيب المدعي من أرباح الشركات.

نتائج

وقامت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بتقديم تقريرها إلى المحكمة تضمن النتائج التي تم التوصل إليها ومنها أن المدعي شريك واقعي بنسبة (25%) من أرباح الشركات والمؤسسات العائدة لخاله المدعى عليه، وأنه رغم عدم توفر ميزانيات مدققة تظهر المركز المالي الحقيقي لتلك الشركات، وما حققته من أرباح أو خسائر، إلا أنه تبين وجود كشوف مالية مقدمة من المدعى عليه أثناء إجراءات تسوية النزاع ودياً تظهر أن صافي نصيب المدعي من الأرباح، بعد خصم مسحوباته خلال فترة عمله بتلك الشركات، والتي امتدت من 1986 حتى عام 2000 هو مبلغ (6.8) ملايين درهم، وبعد تداول الدعوى أصدرت المحكمة حكماً نهائياً، استناداً إلى ما ورد بتقرير الإدارة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المشار إليه إلى المدعي، والفوائد والرسوم المستحقة من تاريخ الاستحقاق، وحتى السداد التام.

Email