قررت هيئة الإمارات للهوية إعفاء ثماني حالات من غرامات التأخير الإدارية المعمول بها في الهيئة لعدم إصدار أو تجديد البطاقة والتي تبلغ خمس حالات والإعفاء من رسوم الخدمات الإضافية لثلاث حالات.

وقررت فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها بموجب قرارين أصدرهما الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية اللذين يعمل بهما بأثر رجعي اعتباراً من 29 سبتمبر 2011.

حيث أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2012 في شأن الإعفاء من رسوم الخدمات الإضافية وغرامات التأخير الإدارية المنصوص عليها في قرار رقم 25 لسنة 2011.

وبموجب القرار يعفى عدد من الحالات من رسوم الخدمات الإضافية المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2011 وهي خدمة توفير السيارة المتنقلة وخدمة عاجل للتسجيل دون الحصول على موعد مسبق لإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار وهي حالات الإعاقة الكلية أو الجزئية أو الحالات المرضية السريرية إذا ثبت ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهات المختصة بالدولة وفئة كبار السن غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل في أي جزء من أجزاء الدولة وفقاً للحالات التي تقررها الإدارة المختصة بالهيئة وفئة كبار الشخصيات بالدولة ويصدر المدير العام للهيئة قائمة تشمل هذه الفئة المعفاة من تلك الرسوم.

وبموجب القرار يعفى كذلك الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ البطاقة حتى تاريخ المغادرة.

وإعفاء الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ إبعاده أما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار فيعفى من جميع غرامات التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها.

وتقرر إعفاء المتوفى أو الفرد المصاب بمرض معد سواء لم تصدر له بطاقة هوية أو لم يتم تجديدها وذلك عن الفترة من تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة بالمرض المعدي فإذا لم تكن صدرت له بطاقة أصلاً فتستحق الغرامة عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض المعدي كما تستحق الغرامة من تاريخ ثبوت زوال المرض عن الفرد سواء لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها.

وإعفاء الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

وإعفاء التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود للهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد لبطاقة الهوية.

ووفقاً للقرار يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة البت برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن القطاعات المختصة بالهيئة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس وتختص اللجنة بتحديد أية حالات أخرى لم يتم الإشارة إليها في هذا القرار بغرض إضافتها لاحقاً إذا ثبت للجنة أنها تستحق الإضافة أو يمكن إعفاؤها من عدمه وإعداد تقرير شهري عن حالات الإعفاء والمبالغ التي ترتبت على ذلك على أن يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة.

وأصدر سموه القرار رقم 3 لسنة 2012 في شأن الرسوم الإضافية على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية.

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفرض رسوم على الخدمات الإضافية التي تقدمها الهيئة في مكاتب الطباعة عند إصدار أو تجديد أو تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة.

وذلك عن كل معاملة تتم في نظام التسجيل للهوية على أن تؤول الرسوم للجهات التي تتعاقد معها الهيئة لتقديم تلك الخدمات وتبلغ قيمة الرسوم 10 دراهم لتصميم استمارة التسجيل و30 درهما للتدقيق على البيانات المدخلة في استمارة التسجيل والوثائق المرفقة بها وتؤول هذه الرسوم إلى الشركة المتعاقد معها لتقديم الخدمة ويفرض رسم بقيمة 30 درهماً لطباعة استمارة التسجيل في مكتب الطباعة الأول و5 دراهم لطباعة تعديل استمارة التسجيل في أي مكتب طباعة آخر وتؤول هذه الرسوم إلى مكتب الطباعة.

وذكر القرار أن المتعاملين مع الهيئة يلتزمون بالحضور لمراكز التسجيل مباشرة عند إبلاغهم من قبل الهيئة بمواعيد الحضور ولن تسترد أية رسوم كان قد تم استيعابها من المتعاملين عن تخلفهم عن الحضور لمرتين متتاليتين ولمدير عام الهيئة بناء على الأسباب التي يقدرها تحديد موعد نهائي للمتخلفين عن الحضور للتسجيل مرة أخرى دون دفع رسوم تسجيل جديدة. وتحصل الرسوم بالآلية التي تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ويجوز تعديل الرسوم الواردة بالقرار بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية.