السعودية تصدر أحكاما بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى «مزور» للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

القضية الثانية: إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع «لم يتم تنفيذها» وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ (500.000) ريال مقابل ذلك.

القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.

القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (300.000) ريال من أصل (600.000) ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.

القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (1.000.000) ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة: إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (748.404) ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.

القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ (100.000) ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.

القضية الثامنة: إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54.700) ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ (714.000) ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.

القضية التاسعة: إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين «تم إيقافهم»، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

القضية العاشرة: القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) ريال من أصل مبلغ (125.000) ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.

كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها:

الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه (10) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (390.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مقيم يعمل بالشركة ذاتها بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ (500.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (65.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور المنطقة ذاتها بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (70.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور المنطقة ذاتها بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور المنطقة ذاتها بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (75.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (4.100) ريال، وإدانة (6) مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم الثالث: إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بالهيئة ذاتها بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.

الحكم الرابع: إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (502.545) يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بالشركة ذاتها بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (199.900) ريال ومبلغ (33.000) يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بالشركة ذاتها بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (3.200) يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (50.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشاريعها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له آنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (40.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.

الحكم الخامس: إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (80.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ (10.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم السادس: إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (300.000) ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما صدر ما يفوق (100) حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وراوحت مدد السجن فيها ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

Email