تقارير البيان

جدل حول عدم اعتراف قضاء كردستان بالمحكمة الاتحادية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلاحظ المراقبون السياسيون والقانونيون، أن الضجة التي أثيرت حول عدم اعتراف قضاء كردستان بالمحكمة الاتحادية تمحورت حول وجود خلل في القضاء الكردستاني، بمقابل اعتراف صريح من مجلس القضاء العراقي يتعلق بوجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ينبغي معالجتها، من دون التطرق إلى بيان قضاء الإقليم، لأن المحكمة الاتحادية تم تشكيلها بموجب قانون إدارة الدولة العراقية.

وهو بمنزلة الدستور في حجيته، وما زال القانون 30 لسنة 2005 سارياً، وقد عدله المجلس النيابي بالقانون رقم 25 لسنة 2021، وصدر مرسوم جمهوري بذلك، بعد تخطي نقاط خلافية، وتأجيلها إلى مرحلة لاحقة، وأبرزها تمثيل فقهاء الشريعة في المحكمة، وهل يكون دورهم استشارياً، أم إلزامياً، أم كسائر أعضاء المحكمة، أم لا ضرورة لهم، كون قضاة المحكمة لا ينقصهم الإلمام بالأمور الشرعية.

وقال مجلس قضاء إقليم كردستان العراق إن المحكمة الاتحادية لا تتمتع بصلاحيات إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشيراً إلى أن الدستور العراقي نص على أنه «يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا».

ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الآن، لذلك «لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقاً للدستور»، وإن المحكمة التي أصدرت قرار 15 فبراير 2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية!

مشاركة كردية بالقانون

ويرى الخبير في الشأن العراقي ماجد علاوي، في تصريح لـ«البيان»، أن أهم دليل في الدستور العراقي، على شرعية المحكمة الاتحادية، التي يطعن بها بيان رئيس مجلس قضاء الإقليم، هو المادة 130 من الدستور، التي نصت أن «تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور».

وأن المحكمة شكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وهو من التشريعات النافذة التي نصت عليها المادة 130 من الدستور، وهذا القانون لم يلغَ، ولكن عدل من قبل المجلس النيابي وفقاً لأحكام الدستور وبمشاركة النواب الذين يمثلون الإقليم، وهذا التعديل تأكيد على استمراريته، وعليه فإن محتوى بيان رئيس مجلس قضاء الإقليم بعدم دستورية المحكمة مردود بنص الدستور.

سلطة دستورية

ويفيد الخبير القضائي سالم الساموك، في تصريح لـ«البيان»، بأنه إذا كانت المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة دستورية، فيتوجب «بطلان شرعية جميع مجالس النواب السابقة، لأن المحكمة التي صادقت على انتخابهم بموجب المادة 93 – سابعاً من الدستور هي محكمة غير دستورية.

وبالتالي عدم شرعية جميع رؤساء الجمهورية الذين انتخبهم المجلس، والوزارات السابقة التي صادق عليها مجلس لا يمتلك الشرعية الدستورية، وتبطل كذلك شرعية جميع القوانين والقرارات والأنظمة التي صدرت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وكذلك فإن بيان مجلس قضاء الإقليم يوجب «بطلان شرعية آلاف القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية».

قرارات المحكمة باتة

ويؤكد الوزير الأسبق، القاضي وائل عبد اللطيف، أنه «لا يجوز لقضاء إقليم كردستان عصيان قرارات المحكمة الاتحادية، وهي محكمة وحيدة في العراق، وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، بما فيها إقليم كردستان، استناداً لأحكام المادة 94 من الدستور»، مضيفاً أن «قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان سليم، لأن ثروة النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي».

ويوضح أن «المحكمة بدأت تضع القطار على السكة الصحيحة وجميع قراراتها سليمة، وأن تجاوز قراراتها والامتناع عن تنفيذها يضع الشخص الرافض تحت طائلة المسؤولية القانونية».

Email