المستبعدون من سباق الرئاسة يعودون ليبيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الطعون الانتخابية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية الطعن الأول المقدم إليها من جملة الطعون في ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على أن تعلن اليوم الأربعاء موقفها من الطعنين الآخرين.

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن يتم إلغاء كل الطعون في أحقية الدبيبة في الترشح بما سيسمح له خوض السباق الرئاسي المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل، وأكدت المصادر أن أغلب الطعون السابقة تم قبولها، كما أن أغلب الإقصاءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات قد ألغيت بدورها، وتم أمس الإعلان عن عودة عدد من المستبعدين من قبل المفوضية إلى السباق، ومن بينهم فتحي بن شتوان، وعثمان آدم البصير، وسلامة إبراهيم الغويل.

وفي مدينة سبها (جنوب) ألغت دائرة الطعون الانتخابية بمحكمة الاستئناف جلستها يوم أمس والتي كانت ستخصص للنظر في الطعن المقدم من الفريق القانوني للمرشح الرئاسي سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في قرار استبعاده الصادر عن مفوضية الانتخابات، وجاء إلغاء الجلسة لليوم الثالث على التوالي بسبب غياب القضاة الذين أكدت مصادر مطلعة تعرضهم إلى تهديدات مباشرة في حال قبولهم الطعن.

توضيح الإجراءات

في غضون ذلك، اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قانون الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الدولة، والذي يحوي 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

وتعنى المفوضية، بحسب المادة (2)، بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها والإعلان عنها، ووضع القواعد التي تحكمها وفقاً للقوانين الانتخابية. وتتولى مفوضية الانتخابات، بشكل فردي، الإعلان عن بدء حملة الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد بـ72 ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمي، على أن تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع.

ووضعت المادة (8) من اللائحة، ضوابط للدعاية الانتخابية تسري على مرشحي رئاسة الدولة ومجلس النواب، شملت 17 شرطاً، وأبرزها «الالتزام بقرارات وتعليمات مفوضية الانتخابات كافة، وعدم مساس الدعاية الانتخابية بالوحدة الوطنية بأي حال من الأحوال».

ونصت المادة 10 من لائحة المفوضية، على حظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام أو ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، بينما أجازت المادة 12، إسهام جميع المواطنين والمنظمات غير الحكومية، في تمويل حملة الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين.

Email