هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

  قالت دار الإفتاء المصرية إن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: "كان آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة، ولا بأس لمن أكل شيئًا من لحم الإبل أن يتوضأ خروجًا من الخلاف، وعلى كل حال فلا إنكار في المختلف عليه.

وقال العلماء إن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، وفق «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

وأضاف الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

وتابع الدكتور محمد الشحات الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

Email