مصر .. القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي وهذه عقوبته المنتظرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت السلطات الأمنية المصرية الثلاثاء شخصا متهما بالتحرش الجنسي بطفلة في القاهرة، بعد موجة استنكار في البلاد إثر انتشار مقطع فيديو يوثّق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الأجهزة الأمنية ضبطت شخصا لكشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على فيسبوك "يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة".

وأشار البيان إلى عرض الشخص المذكور على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطعاً مصوّراً قصيراً لرجل يلامس طفلة عند مدخل مبنى سكني في حي المعادي جنوب القاهرة، ما دفعها للهرب قبل أن تفتح إحدى القاطنات باب شقتها وتواجه الشخص بفعلته المسجلة عبر كاميرات المراقبة.

وأثارت الواقعة تنديدا واسعا لدى المصريين بينهم مشاهير استنكروا الحادثة وأشادوا بشجاعة المرأة التي تصدّت للمتحرش بالطفلة.

من جهته، أصدر مجمع البحوث الاسلامية بمشيخة الأزهر بيانا أكد فيه أن "التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرّمه الشرائع والقوانين كافة".

وقال المحامي إبراهيم طنطاوي، إنه عقب القبض على المتهم والانتهاء من التحقيقات سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وأن وصف التهمة التي ستوجه للمتهم هو "هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 12 سنة" وليس التحرش، مشيرًا إلى توافر أركان الجريمة في الفيديو المتداول بلمس المتهم لأماكن حساسة في جسد الطفلة المجني عليها ومواطن عفتها.

وأضاف "طنطاوي" في تصريحات نشرها موقع مصراوي، أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن عقوبة المتهم لن تقل عن السجن المشدد 7 سنوات، لأنها لم تبلغ سن 12 عامًا لحظة وقوع الجريمة ولا تجاوز 15 عامًا.

وتنص المادة 256 عقوبات على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أمّا في حالة عدم إبلاغ أهل الضحية عن الواقعة، فإن ذلك لن يؤثر في مجرى القضية، إذ تتوافر أدلة دامغة على صحة الواقعة، وهو الدليل المُستمد من مقطع الفيديو لمحل الواقعة، بالإضافة لشهادة شهود العيان، ويجوز لمحكمة الجنايات، أن تأخذ بهم حتى في حالة عدم وجود المبلّغ عنه.

وشدد على أن "هذا السُعار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا".

 

Email