أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار عند انتهاء عقد العمل يوم عمل بدون أجر في الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر في حال كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم الغياب، وذلك بحسب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة في منشور إرشادي على حسابها الرسمي عبر منصة «إكس» بشأن أحكام فترة الإنذار لإنهاء العلاقة التعاقدية إلى أنه يجب ألا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً أو تزيد عن 90 يوماً، ويجب أن يلتزم العامل بالعمل خلال مدة الإنذار، وأن يؤدي الطرف غير الملتزم بفترة الإنذار إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار، ويساوي تعويض بدل الإنذار أجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.

وأوضحت الوزارة أن بدل الإنذار يحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، أما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة يحسب بدل الإنذار وفق متوسط الأجر اليومي بحسب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

تسوية النزاع

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية في حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل، فإذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أيّ مستحق عنهما في أيّ حق من الحقوق المترتبة، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.