3 شروط تمنح الحق بإعادة المحاكمة ونظر الدعوى للمدانين في قضايا الجنح

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت وزارة العدل، 3 شروط تمنح في حال توافرها للمحكومين والمدانين في قضايا الجنح، الحق في إعادة محاكمة ونظر الدعوى، مشيرة في الوقت نفسه بأن إجمالي عدد المعاملات المنجزة وصل إلى 11 ألفاً و487 معاملة حتى الآن.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني (www.moj.gov.ae)، إلى أن القانون منح الصادر ضدهم أحكام جزائية «غيابياً» بالإدانة الحق في تقديم «اعتراض» خلال المدة القانونية المحددة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأبانت أن شروط التقديم على الخدمة تستوجب من المتقدم أن يكون الحكم الصادر في حقة غيابياً بالإدانة، وأن تكون القضية المحكوم بها «جنحة» وأن يكون المتعامل مسجلاً لدى النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة، خطوات تقديم الطلب على خدمة «المعارضة» عبر موقعها الإلكتروني«pp.gov.ae»، تبدأ بالتسجيل في الموقع باستخدام «الهوية الرقمية، وبعدها تظهر واجهة سجل المتعامل، متضمنة خيار «الخدمات»، والذي من خلاله يصل المتعامل إلى خيار «الخدمات الإلكترونية»، ومن ثم يختار بدءاً خدمة «طلب تقديم معارضة».

بعد ذلك، ينتقل المتعامل إلى صفحة جديدة، تظهر جميع القضايا المرتبطة بالمتعامل، يختار من خلالها القضية التي يرغب في تقديم طلب الاعتراض عليها، ومن ثم يقوم المتعامل بإنجاز الطلب وإرفاق الأوراق والمستندات، وبعدها ينتقل إلى صفحة الدفع ويقوم بدفع مبلغ وقدره 20 درهماً.

يلي ذلك، تحديد جلسة لنظر الطلب، ويتوجب على مقدم الطلب حضور الجلسة، وفي حال لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن.

وبحسب القانون فإن لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.

شروط

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

Email