أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر في فترة التجربة بشرط إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، وأن يلتزم صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الأصلي تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأشارت الوزارة، إلى أن فترة التجربة مفيدة لطرفي علاقة العمل، فهي المدة التي يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد لتقييم أدائه .
وذكرت الوزارة، أنه يحق لصاحب العمل اختبار وتجربة العامل الجديد مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ مباشرته العمل، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل لصاحب العمل والذي أجاز تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، كما أجاز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في هذه الفترة، بعد إخطاره بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أن المرسوم بقانون نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة غير مرة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة، أما في حالة رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، في فترة التجربة، لمغادرة الدولة، فيجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء .
ووفق الوزارة، إذا غادر العمل الأجنبي الدولة من دون التقييد بأحكام القانون لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة مدة سنة من تاريخ المغادرة ويمكن للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية ذات المستويات المهارية أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل.