كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن بدء تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المنشآت التجارية بالإمارة، اعتباراً من 1 يناير 2024، واستبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من الهيئة، تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بإمارة رأس الخيمة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن القرار يهدف إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع الثقافة لدى أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية بحماية البيئة واستدامتها من خلال حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتوجه إلى استخدام بدائل صديقة للبيئة، وضمان تداول الأكياس والمواد المتعددة الاستخدام بطريقة مستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت منذ عام 2009 في إنجاح تلك التوجهات من خلال تشجيع صيادي الأسماك على استخدام مواد بديلة عن المواد البلاستيكية خلال عمليات الصيد، كما تم تركيب حاويات في نقاط الإبحار خاصة بجمع النفايات البلاستيكية حفاظاً على البيئة البحرية، وتطور المشروع بعد إجراء الدراسات والتقييم الذي أقر بضرورة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع المنشآت التجارية، وفقاً للقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بداية العام الجاري 2023.

تحديات بيئية

وأضاف الغيص: تعتبر تحديات التلوث البيئي والصحي الناتجة عن استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم وليس فقط دولة الإمارات، حيث إن الاستهلاك المتزايد لهذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من المخلفات التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة ومكوناتها، بالإضافة للآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة، وخصوصاً على المناطق الساحلية التي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها.

وأكد الغيص ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بثقافة استخدام الأكياس البديلة والتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة لحظر تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتاً إلى أن الهيئة نظمت العديد من جلسات التوعية مع أصحاب المنشآت التجارية للالتزام بتطبيق القانون، واستخدام المواد البديلة مثل الأكياس التي تتحلل حيوياً، مؤكداً أن المنشآت أبدت التزاماً بتوفير البدائل وخصوصاً لبعض المنتجات، والعمل معاً لصالح البيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن القانون رقم (4) لسنة 2023، ينص على حظر جلب المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو حيازتها، أو تداولها أو بيعها أو استخدامها في الإمارة، ويستثنى من الحظر، المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، والأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الإمارة وفقاً للدليل الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها بقرار من المدير العام وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية.

وتنص المادة (9) من القانون: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من القرارات التنفيذية أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ويجوز توقيع أحد التدابير الآتية على المنشأة: الإنذار، ومن ثم إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، يليه إلغاء الترخيص.