أكد المستشار الدكتور محمد علي طارش الكتبي، قاض ابتدائي أول بدائرة القضاء أبوظبي، أنه يشترط لتقديم ملاك الوحدات السكنية، الطلبات المتعلقة بالسندات التنفيذية الخاصة بدعوى الإيجارات السكنية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، مرور 21 يوماً أو أكثر على المدة المتفق عليها لسداد قيمة الإيجار.

كما أكد ضرورة التزام المستأجرين بقراءة كافة النصوص الواردة في العقود الإيجارية بشكل كامل ودقيق، لمعرفة التزامات وواجبات طرفي العلاقة، سواء المؤجر أو المالك، خاصة أن بعض الشروط المنصوص عليها في العقود الإيجارية، قد تختلف من عقد إلى آخر، بحيث تتضمن اشتراطات مختلفة.

وقال: يجب أن نفرق بين أمرين في حال عدم سداد القيمة، الأول، إذا كان الإيجار مخصصاً للسكن، حينها يتوجب على مالك العقار احتساب 21 يوماً بعد المدة المتفق عليها للسداد، بحيث يتمكن من بعدها التقدم بطلب سند تنفيذي للمحكمة، ويصدر قرار بعد سداد الرسوم القانونية المقرر، يتم على إثره، فتح ملف تنفيذي وأخذ الإجراءات التنفيذية.

وتابع: أما إذا كان العقد مخصصاً للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية، فإن المدة التي توجب مرورها لتقديم طلب السند التنفيذي هي 30 يوماً بعد المدة المتفق فيها للسداد.