أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، باستثناء أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، حيث يجوز تشغيل العامل المساعد لديهم بعد موافقته، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل فعلياً، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد، لافتة إلى أنه في حال تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير يعاقب بالغرامة، التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً، وتركه دون أن يعمل.

فسخ العقد

وذكرت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل، حيث يحق لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل، وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.

وأما إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية، فإذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم «الاستقدام المباشر» يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته لبلده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة، وأما إذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب الاستقدام العمالة المساعدة فإن المكتب يتحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده.

ترك العمل

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لعامل المساعد ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بقيام تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، أو لعدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل، وفي حال عدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل يحق للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار.

كما يجوز للعامل المساعد ترك العمل إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال 3 أيام من تاريخ تركه العمل، وعلى العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه.