حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، 17 حالة تنتهي عندها خدمة الموظف مع جهة العمل في الوزارات أو الجهات الاتحادية وفق ضوابط وأحكام محددة.
وتشمل الحالات عدم اجتياز فترة الاختبار بنجاح، عدم الكفاءة الوظيفية، عدم اللياقة الصحية، الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة 10 أيام عمل متصلة، 20 يوم عمل متقطعة خلال السنة الواحدة، الإحلال بقصد توطين وظائف غير المواطنين وإعادة الهيكلة، الإقالة بقرار مجلس الوزراء أو صدور مرسوم اتحادي بإنهاء الخدمة، الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية والعزل بحكم قضائي.
استقالة
كما شملت الحالات إنهاء خدمة الموظف الاتحادي نتيجة إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر في أية جناية أو جنحة، سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف، عدم تجديد عقد التوظيف أو إنهاؤه قبل انتهاء مدته، استقالة الموظف أو بلوغه سن التقاعد أو إحالته للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية أو بسبب الوفاة.
وأوضحت اللائحة أن إنهاء خدمة الموظف للأسباب المذكورة تصدر من قبل السلطة المختصة بالتعيين باستثناء حالتين هما إقالة الموظف والوفاة، إذ يصدر في الحالة الأولى قرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من رئيس الجهة الاتحادية المعني، مع صرف الراتب الإجمالي لفترة الإشعار المقررة لدرجته، على أن تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية، أما في حالة الوفاة فيصدر قرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه.
إشعار
وأشارت اللائحة إلى أن الموظف ملزم بالاستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة الإشعار، «ومع ذلك يجوز للجهة الاتحادية بناء على طلب الموظف تقليص فترة الإشعار بعد قبول الاستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل الإشعار المستحق لها، أو خصمه من مستحقاته، على ألا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية».
وبحسب اللائحة، فإنه يجوز للجهة الاتحادية من تلقاء نفسها خلال فترة الإشعار إنهاء خدمة الموظف المستقيل، شريطة أن تدفع له راتبه الإجمالي المستحق له عن هذه الفترة، كما يجوز للجهة الاتحادية إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت الموافقة له على تقليص فترة الإشعار من دفع بدل الإشعار المستحق عليه للجهة الاتحادية.
وذكرت اللائحة أنه يتوجب على إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية إجراء مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده، لجمع البيانات اللازمة لتحسين وتطوير أنظمة وسياسات العمل، ويجب أن تضمن إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية صفة السرية لتلك البيانات والمعلومات التي تسفر عنها نتيجة المقابلة.
استحقاقات
نصت اللائحة على أنه تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويستحق الموظف غير المواطن المعين بنمط الدوام الكامل عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام وضوابط محددة، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متصلة.
