«الموارد البشرية والتوطين»:

الجهات غير ملزمة برسوم «التأمين ضد التعطل عن العمل»

خدمات وأنظمة رائدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن رسوم الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتحملها الموظف العامل في القطاع الخاص أو في الحكومة الاتحادية من المواطنين والمقيمين، وأن جهات العمل وملاك المنشآت غير ملزمين بسداد تكاليف الاشتراك في النظام عن موظفيهم.

7 قنوات

وأشارت الوزارة في منشور إرشادي إلى أن هناك 7 قنوات للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، الذي تمثله شركة دبي للتأمين والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وشركة الأنصاري للصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى السداد من خلال فواتير شركات الاتصالات والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف، ومراكز خدمات رجال الأعمال.

وذكرت الوزارة أنه يجب على المؤمن عليه الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفق الدورية، التي تم اختيارها، ومن خلال قنوات الاشتراك المحددة، وفي حال عدم التزام المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد، التي اختارها لمدة تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استحقاق القسط التأميني يتم إلغاء شهادة التأمين، وتفرض عليه غرامة مالية قدرها 200 درهم، وفي حال عدم قيامه بسداد الغرامات المستحقة لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها يتم خصم قيمة الغرامة المستحقة من راتبه، من خلال نظام حماية الأجور، أو من مكافأة نهاية الخدمة، أو أي أنظمة أخرى بديلة تقررها الوزارة.

سداد الأقساط

كما يجب أن يلتزم المؤمن عليه، الذي لديه دعوى محاله مقيدة لدى القضاء بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والاستمرار في سداد الأقساط التأمينية لحين إلغاء تصريح عمل العامل، وانتهاء العلاقة التعاقدية للموظف.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على مزود خدمة التأمين ضد التعطل عن العمل الالتزام بتوعية ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك في النظام بآليات الاشتراك، وسداد الأقساط التأمينية في النظام، وطرق وشروط الانتفاع من شهادة التأمين، وذلك من خلال كل الوسائل التوعوية، التي تقررها الوزارة، كما أنه يجب على كل المنشآت تحفيز وتوجيه العاملين لديها بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل العمل، والالتزام بسداد الأقساط التأمينية.

يذكر أنه اعتباراً من 30 يونيو المقبل سوف تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين بفرض غرامات مالية على الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص غير المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري في شأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي نص على ضرورة اشتراك جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين والمقيمين في نظام التعطل عن العمل قبل تاريخ 30 يونيو المقبل، إذ سيتم بعد ذلك احتساب 400 درهم غرامة عن كل موظف لم يشترك في حال لم يتم تمديد المهلة المقررة.

Email