وافق المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، والذي جاء في 33 مادة، تناولت التعريفات والأحكام الأساسية والعقوبات.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 3 ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون.
وأوجب مشروع القانون على دار العبادة الالتزام بأنفاق أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.
وبحسب مشروع القانون، يحظر على دار أو غرفة العبادة ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة.
وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، تكون مدة ترخيص دار العبادة سنتان كحد أقصى، يجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولرئيس الجهة المختصة الاستثناء من مدة الترخيص عند التجديد، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي تبرعات أو قبول الهبات أو الوصايا أو المنح من خارج الدولة، على أن يكون لكل دار العبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة.
