«الموارد البشرية»: %88 انخفاض نزاعات العمل الجماعية

الوزارة تطبق منظومة الحوكمة والامتثال المتكاملة للرقابة والتفتيش | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد نزاعات العمل الجماعية سجل انخفاضاً بنسبة 88 %، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل تطبيق منظومة الحوكمة والامتثال المتكاملة للرقابة والتفتيش، التي تضمن التطبيق الشامل للقوانين والتعاميم والقرارات، التي تنظم سوق العمل بالدولة، وتراقب تحقيق المستهدفات المختلفة، من خلال الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية والتحقيق والمتابعة.

لجنة متخصصة

وأشارت الوزارة إلى أن 81 % من إجمالي الشكاوى الفردية والجماعية تم تسويتها ودياً، حيث يقوم فريق العمل بالنظر والشكاوى والمنازعات، خلال فترة لا تتعدى 14 يوماً، لافتة إلى وجود لجنة متخصصة تتولى الفصل في نزاعات العمل الجماعية، والتي تعذر تسويتها ودياً، برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقوم اللجنة باتخاذ قرارها حيال المنازعة المعروضة عليها، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ أول جلسة حداً أقصى، ويمكن للجنة تسييل الضمانات المصرفية، وصرف قيمة التغطية التأمينية لحماية حقوق العمال طرف النزاع، ولمعالجة أي أثر يترتب على المنازعة العمالية الجماعية.

وأوضحت الوزارة أن منازعات العمل الفردية تسري على عدد عامل وحتى 99 عاملاً، ويتم تقديم الشكوى العمالية، من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم نظرها من خلال الباحث القانوني المختص والوصول إلى تسوية ودية أو إحالة الشكوى للقضاء، بينما تكون منازعات العمل الجماعية لعدد 100 عامل فأكثر، ويتم تقديم الشكوى العمالية من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم اختيار ما بين ثلاثة إلى خمسة من العمال لتمثيلهم في المنازعة، ويتم تسوية المنازعة ودياً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، أو إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية.

تسوية ودية

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، ويمكن لصاحب العمل إيقاف العامل إدارياً في حال استجابته، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى، أو في حال طلبه مهلة للتمديد ومعالجة موضوع الشكوى خلالها، وفي حال تقديمه ما يثبت أن العامل قيد التحقيق في جريمة مرتبطة بعمله لدى السلطات المختصة، كما يحق للعامل المحالة شكواه إلى القضاء طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد، خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك العامل، الذي قيدت بحقه شكوى انقطاع عن العمل.

Email