أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها برد ملكية مركبة، وفي حال عدم حيازتها أو التصرف بها إلزامها بأداء مبلغ 30 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إن المشكو عليها كانت زوجته، وبسبب وجود تنفيذ بحجز أمواله وممتلكاته، التي من بينها المركبة المتنازع عليها، قام بتسجيل ملكيتها صورياً للمشكو عليها، وبعد نشوب مشاكل زوجية انتهت إلى الطلاق طالبها بإرجاع ملكية المركبة، إلا أنها ماطلت في ذلك، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية تضمنت ادعاءً متقابلاً بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها تعويضاً قدره 10 آلاف درهم.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي، فأقسم بصيغة «أقسم بالله أنني المالك الأساسي للسيارة محل الدعوى، وأنني من قام بدفع كامل قيمتها وأقساطها من مالي الخاص، وأن المشكو عليها لم تدفع قيمتها كما جاء في المذكرة الجوابية، وأنني قمت بنقل ملكيتها باسم المشكو عليها تجنباً من الحجز عليها».

وعن الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سدادها رسوم الادعاء المتقابل، وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المشكو عليها بنقل ملكية المركبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لنقلها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها لعدم سداد الرسوم.