«المعاشات»: التأكد من تسجيل الخليجيين بنظام «مد» من مهام موظفي التفتيش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التأكد من قيام أصحاب العمل بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين لديه في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يقع ضمن مهام موظفي التفتيش، ويعتبر التسجيل عن الخليجين العاملين في الدولة إلزامياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 .

والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد القرار الهيئة كجهة تنفيذية للنظام بالدولة.

ويمثل النظام أحد أهم الأنظمة الخليجية التي ترمي إلى مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير دخل ثابت للمواطن الخليجي عند انتهاء خدمته كما لو كان يعمل في بلده الأم، حيث يمنحه النظام فرصة الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق نظام التقاعد الذي يخضع له في الدولة موطن الموظف.

وينطبق نظام مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين لدى أي جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته.

وإذا فقد المواطن الخليجي أياً من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه من خلال نموذج نهاية الخدمة. ويلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة موطن الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في دولة الإمارات.

وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد في البلد موطن الموظف، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن الموظف تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها إن وجدت.

Email