«التوطين»: حالات استثنائية تجوز فيها زيادة ساعات العمل الإضافية على ساعتين

«التوطين» تؤكد على ألا تزيد ساعات العمل على 8 يومياً و48 أسبوعياً | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك حالات استثنائية يمكن للمنشآت فيها زيادة الساعات الإضافية على ساعتين في اليوم إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منه، ويجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل 3 أسابيع، مشيرة إلى أنه في الوضع الطبيعي يسمح للمنشأة بتشغيل العاملين لديها ساعتين إضافتين كحد أقصى في اليوم الواحد.

ضوابط محددة

وأشارت الوزارة في منشور إرشادي إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية لدى صاحب العمل وضوابطها لفترة الاستراحة، بحيث لا تزيد ساعات العمل العادية 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، ولا يدخل ضمن ساعات العمل فترات الانتقال من وإلى مكان العمل إلا لبعض الحالات وضمن الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

كالفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، والوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، أو في حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحةً على ذلك.

كما نص القانون على أن ساعات العمل يجب أن تحدد في العقد أنماط العمل بغير نظام الدوام الكامل، كما نص قانون العمل على أنه يجب أن لا تزيد ساعات العمل على 5 ساعات متتالية دون استراحة لا تقل عن ساعة.

وأكدت الوزارة أن قانون العمل ولائحته التنفيذية نصت على حزمة من الضوابط التنظيمية منها وجوب وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون والأنظمة القانونية، وأن تتضمن هذه اللوائح الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها .

Email