بدء تحصيل 150 درهماً مقابل رسوم التصديق على شهادات المنشأ عن الواردات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه اعتباراً من أمس، يجب أن تكون جميع الواردات إلى الإمارات، مصحوبة بفاتورة مصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022، في شأن رسوم التصديقات على الفواتير وشهادات المنشأ للواردات إلى دولة الإمارات.

قرار

وكان قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022، والذي صدر في مايو الماضي، قد نص على أن تستوفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، أو من مكاتب الوزارة، أو من قبل أحد فروع البنوك العاملة في الدولة، أو عبر الجمارك المحلية، رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً.

كما نص القرار على أن تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفقاً للخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست «بيان حمولة البضاعة»، وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.

غرامات

كما اشتمل القرار على المخالفات والغرامات الإدارية بقيمة 500 درهم، على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة، بعد انقضاء مدة 14 يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة، ولكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة، من الغرامة الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبّباً، ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

كما شمل القرار على أن تحصل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار، التنسيق في ما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني)، وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

Email