3 حالات تسمح للعامل المساعد بترك العمل قبل انتهاء العقد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل قبل انتهاء فترة العقد المحدد مع احتفاظه بحقوقه، وهي تخفيض أجره عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل، أو بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل.

إبلاغ السلطات

كما يجوز للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.

وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

وذكرت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.

أما إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد، فإذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم «الاستقدام المباشر»، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد.

وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته لبلدة، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة، وإذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب الاستقدام العمالة المساعدة فإن المكتب يتحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده.

تمييز

أشارت الوزارة إلى أن نص المرسوم بقانون صراحة على أنه يتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً، عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، أو التحرش جنسياً بالعامل المساعد سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، أو العمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.

Email