أشار تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في شأن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، إلى أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة 21 من القانون، تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية الصادرة في حق المنشآت القطاع الخاص، لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة خاصة في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها والتي لا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت.

ونوهت إلى أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

وأكدت بأن تعديل مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض العقوبات، وذلك بإضافة جزاء إداري جديد هو الغرامة المالية، بهدف تطوير البنية التشريعية ودعم عمل القطاع الصحي في الدولة، بما يتوائم مع نوعية المخالفات المرتكبة.

ولفتت إلى أن التعديلات اشتملت على أن يستبدل بنص المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة نص جديد يضيف الغرامة المالية كأحد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنشآت الصحية الخاصة، ومدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها في حال مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وإضافة عبارة "أو إداراتها" إلى نص البند 1 من المادة 21 محل الاتبدال، وذلك اتساقاً مع حكم المادة 20 من القانون محل التعديل، والتي تضمنت حكماً يفترض أنه من الممكن أن يعهد لشخص آخر غير مدير المنشأة الصحية مسؤولية إدارتها، بصورة مؤقتة حال غياب المدير لأي سبب، ويكون في هذه الحالة أحد الأشخاص الذين يجوز مسائلتهم تأديبياً حال محالفته لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.