أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق لصاحب العمل اختبار وتجربة العامل الجديد مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ مباشرته العمل، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل لصاحب العمل والذي أجاز تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، كما أجاز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في هذه الفترة، بعد إخطاره بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة غير مرة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.

وذكرت أنه في حالة رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة في فترة التجربة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً، بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، على أن يلتزم صاحب العمل الجديد تعويص صاحب العمل الأصلي تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

تعويض

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، في فترة التجربة، لمغادرة الدولة، فيجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، لافتة إلى أنه في حال رغب العامل في العودة إلى الدولة، وحصل على تصريح جديد في ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، حينها يكون صاحب العمل الجديد ملزماً تعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق.

وبحسب المرسوم بقانون فإنه إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل من دون مراعاة الأحكام المشار إليها ألزم أن يؤدي الطرف الثاني تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توعية طرفي التعاقد بنص القانون والإجراءات المترتبة عليها لضمان الشفافة بين الطرفين ومعرفة صاحب العمل والعامل حقوقه وواجباته كل منهما تجاه الطرف الآخر.