حاكم أم القيوين يصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية للإمارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم ( 4 ) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية لإمارة أم القيوين .

ونص القرار في المادة / 1 / على أن تشكل لجنة تسمى ( لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية ) وتتولى الإشراف على المسطحات المائية التابعة لأمارة أم القيوين وتنظيم كل ما يتعلق بها .

وجاء في المادة رقم / 2 / أن تتولى اللجنة الاختصاصات التالية ، كالرقابة على الوسائل البحرية التي تبحر في المياه التابعة لإمارة أم القيوين وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإبحار الآمن بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والتحقق من امتثال الوسائل البحرية لمتطلبات شروط السلامة والملاحة البحرية الآمنة، والمحافظة على الاشتراطات البيئية ، والرقابة على مشاريع الواجهات المائية والأنشطة البحرية المنغلقة بها ، والنظر والبت في الطلبات التي تقدم لمزاولة أنشطة تأجير القوارب والدراجات المائية والقوارب الشراعية وقوارب التجديف بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للحفاظ على الثروات المائية الحية فى مياه الأمارة ، واعتماد الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصيد في الإمارة ، ومراقبة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق ، وحصر التجاوزات والأفعال التي ترتكب من قبل جميع مستخدمي مياه الإمارة من قوارب صيد أو نزهة أو شركات التأجير وإعداد تقارير بها ورفعها للجهات العليا.

 وتختص اللجنة باقتراح لائحة المخالفات والعقوبات والغرامات ورفعها للاعتماد من صاحب السمو حاكم الإمارة ، واقتراح اللوائح والقوانين والقوانين والتعليمات الخاصة بالإبحار واستخدام مياه الإمارة من قوارب الصيد أو النزهة والوسائل البحرية التابعة لشركات التأجير ورفعها للاعتماد .

ونص القرار رقم ( 4 ) لسنة 2022 في مادته رقم / 3 / .. على أن تشكل اللجنة برئاسة الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين ، وعضوية السيد سعيد راشد محمد الشعالي عضو النادي البحري في أم القيوين ، وعضو من مؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين ، وعضو من جمعية الصيادين ، وعضو من دائرة التنمية الاقتصادية ، وعضو من خفر السواحل ، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وجاء في المادة رقم / 4  / أن للجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بالمهام المسندة إليها والتي تتصل بمسؤوليات اللجنة ،كما لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوى الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أداء مهامها.

ونصت المادة رقم  /  5 / على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل شهر أو متى اقتضت الحاجة لذلك ، وحددت المادة رقم / 6 / أن يكون للجنة مدير يتولى تسيير أعمالها ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن متابعة جميع قرارات اللجنة .

وجاء في المادة رقم /  7 / على أن يشكل فريق رقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة يتولى الرقابة على جميع مستخدمي مياه الإمارة في كافة الأنشطة وتحرير المخالفات وتطبيق العقوبات ورفع احصائيات بالتجاوزات إلى اللجنة والتي بدورها ترفعها للجهات العليا .
يعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

Email