انسجاماً مع إرثها الحضاري والإنساني.. الإمارات تواصل تعزيز حقوق العمالة المساعدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دولة الإمارات تأطير الحقوق وتأمينها بمنظومة تشريعية ضامنة ومواكبة للمفاهيم الإنسانية التي تتبناها في إطارها العام كالتسامح والتعايش، والمنسجم مع الإرث الحضاري والأخلاقي للمجتمع الإماراتي الحريص على حفظ حقوق الجميع وصون كرامتهم دون أي تمييز أو تفرقة.

وفي هذا السياق يأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي شكل إضافة نوعية لمسيرة التشريع في الدولة.

وتميز المرسوم بقانون بتغطيته الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمال الخدمة المساعدة وحرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب الاستقدام وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو متوازن، وذلك وفق معايير وأطر واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها الدولة عبر تاريخها.

ويوضح المرسوم بقانون كافة النقاط والجوانب المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بالنسبة لـ (العامل المساعد)، حيث نص على حق العامل المساعد في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلا نقديا عنه بما يعادل ذلك اليوم.

ووفقا للمرسوم بقانون تنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) ساعة يوميا، على أن تكون منها على الأقل (8) ساعات متواصلة.

وبالنسبة للإجازات السنوية نص المرسوم بقانون على حق العامل المساعد في إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوما وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.

وبحسب المرسوم بقانون، تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا، إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل المساعد وتعتبر جزءا منها.

ونص المرسوم بقانون على أنه في حال رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهابا وعودة مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهابا فقط.

وإذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون ان يكون العامل المساعد قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل المساعد عنها بدلا نقديا مساويا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويحسب هذا البدل وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

ونص المرسوم بقانون على حق العامل المساعد في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوما في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى تثبت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب على النحو الآتي: الـ (15) يوما الأولى بأجر، والـ (15) يوما التالية بنصف أجر.

وحدد المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل والتي تتضمن الالتزامات الواردة في عقد العمل، وتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد، وتقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس نظام التشغيل المؤقت إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه، وعدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية و التوطين.

وتتضمن التزامات صاحب العمل أيضا عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصا له بالعمل وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية و التوطين، ودفع التعويض اللازم عن إصابات العمل و الأمراض المهنية وفقا للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه، وعدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، ومنح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد، وألا يتقاضى صاحب العمل بنفسه أو بوسيط عنه من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل ما لم يكن منصوصا عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أو في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.

وأشار المرسوم بقانون إلى حق العامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، ولا يكون صاحب العمل ملزما بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل أخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ونص المرسوم بقانون على أن يخطر صاحب العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية وعليه في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة بهذا الشأن، كما يلتزم صاحب العمل بتحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

وحدد المرسوم بقانون التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومنها عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

وتشمل الالتزامات ألا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل مساعد أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده.

وتلتزم مكاتب استقدام العمالة المساعدة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على (30) يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، كما تلتزم المكاتب بتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، او التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان) وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراطات أخرى تضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعلى مكاتب استقدام العمالة المساعدة حسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، كذلك عليها تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتتحمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة نفقات إعادة العامل المساعد على بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، كما لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة بهذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة إن وجدت.

ووفقا للمرسوم بقانون يحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يقل سنه عن (18) سنة ميلادية، ولا يجوز تشغيل العمالة المساعدة في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتا عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أولا- التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، ثانيا- التحرش جنسيا بالعامل المساعد سواء كان التحرش جسديا أو لفظيا، ثالثا- العمل الجبري وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.

ووفقا للمرسوم بقانون يلتزم العامل المساعد بالالتزامات الواردة في عقد عمله بالإضافة إلى أداء العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.

ويلتزم العامل المساعد بالمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، كما يلتزم العامل المساعد بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.

ولا يسمح للعامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، وعليه الاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.

يشار على أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 قد صدر في 9 سبتمبر الماضي، على ان يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

Email