شرطة دبي تحذر من التجاوب مع رسائل عبر «واتساب» لمروجي المخدرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر فيديو نشره أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استلامه رسائل عبر «الواتساب» من رقم خارج الدولة يفيد بتوفير المخدرات بأنواعها مع خدمة التوصيل، وتضمنت الرسائل صوراً للحبوب المخدرة وأسعارها، وحذرت شرطة دبي من التعامل أو التجاوب مع هذه الأرقام مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية عبر منصة E-CRIME وحظر الأرقام نهائياً، وأوضحت أن التعامل مع هذا النوع من الرسائل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية في حال لم يقم بإبلاغ الجهات المختصة.

ولفت مصدر في شرطة دبي، إلى أن مروجي هذه السموم ابتكروا هذا الأسلوب لتعقيد مهمة أجهزة مكافحة المخدرات في تعقبهم والوصول إليهم، إلا أن المشرع الإماراتي لم يغفل عن مواكبة هذا التطور من جانبه، وأدرج في القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 مواد رادعة لكل من يتورط في هذه الممارسات، مؤكداً أنه تم التصدي لهذه الأساليب بحملة ممنهجة، حققت نجاحاً ميدانياً وتثقيفياً لافتاً، وأطلق عليها حملة «الرسائل المجهولة» والتي أطلقت عبر شقين متوازيين، الأول ميداني عن طريق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والثاني توعوي عن طريق مركز حماية، بالتعاون مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات في دبي والمصرف المركزي.

غرامة

ولفت المصدر إلى أن المشرع الإماراتي فطن لهذه الممارسات، وهذا يعكس أهمية التحديث الدوري للقوانين في الدولة، موضحاً أن الغرامة التي تطبق على مرتكبي هذه الجريمة لا تقل عن 50 ألف درهم، والحبس الذي يصل إلى 6 أشهر، فضلاً عن الإبعاد وفقاً لحيثيات كل قضية.

ومن جانبها، حذرت النيابة العامة في الدولة، من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من جريمة نشر المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في دعم الأجهزة المختصة في الدولة للتصدي لهذه الآفة عبر توعية الجمهور بمخاطر هذه الجريمة.

عقوبة

وأوضحت النيابة العامة ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي جرم الحيازة بقصد الاتجار والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات وتصل عقوبتها إلى الإعدام، كما تصدى المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لنشر أية معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات، بأن نص في المادة 36 على جريمة لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقرر عقوبة ذلك الفعل بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Email