وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي

مشروع قانون الوكالات التجارية قفزة لتشجيع وجذب الاستثمار

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجلسة السادسة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي والتي عقدت أول من أمس، مناقشة وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية، بينها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي يستهدف تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

وتضمّنت أبرز مواد مشروع القانون، مادة عن «مزاولة أعمال الوكالة التجارية»، نصّت على أنه «لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية (ألّا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة)، وتُستثنى من أحكام هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها».

ووفقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات لأعمال الوكالات التجارية في الدولة، موضحاً أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلّا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

وذكر أنه يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

وفيما يتعلق بإنهاء وانتهاء الوكالة «ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية (انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين، بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية، باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد، صدور حكم قضائي بإنهاء الوكالة التجارية، أي حالة أخرى وردت في هذا القانون)».

واستحدث المجلس مادة بعنوان «الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها»، أوضحت أنه في حال إنهاء عقد الوكالة التجارية «يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية على (توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل، ولأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل». وبحسب المادة «يحق للطرف الذي لم يرتضِ إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى لجنة الوكالات التجارية للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.

تجديد العقد

وفيما يخص عدم تجديد عقد الوكالة التجارية، نص مشروع القانون على «أنه على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل»، وفيما يخص التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية: «فعلى الوكيل، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل للتأشير وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) يوماً».

ونصّت مادة «شطب القيد من سجل الوكالات التجارية»، أنه «على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب».

لجنة

أنشأ مشروع القانون، لجنة تُسمى «لجنة الوكالات التجارية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء، بحيث تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب.

Email