قضاء أبوظبي يكشف عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات عبر الوسائل الالكترونية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت دائرة القضاء بأبوظبي، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الالكترونية.

وأوضحت دائرة القضاء أن كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بغرض: الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون بوصفها أسلوب حياة.

Email