أكدت دائرة المالية في حكومة دبي، أن أحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والمُنشأ بموجب القانون رقم (21) لسنة 2008، تسري باعتباره مؤسسة عامّة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف هذه المؤسسة، التي أُلحقت بدائرة المالية.
حرص
وتقدّم معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بشؤون المنتسبين العسكريين المحليين بالإمارة.
وقال معاليه، الذي يتولّى مُهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق: إن إنشاء صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، يشكّل «قفزة واسعة» في رؤية الإمارة للقطاع الاجتماعي فيما يتعلّق بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمنتسِبين، ودعم الجهود والمساعي التطويرية الرامية لتحقيق الريادة والتميز في الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، مشدّداً على أن أهداف الصندوق تنسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن. وأضاف: تعتزم الدائرة، بموجب أحكام هذا القانون، نقل جميع الحُقوق والالتزامات والمسؤوليّات والصّلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين، التي كانت أنشئت في الدائرة بموجب قرار سابق من المجلس التنفيذي، إلى الجهاز التنفيذي للصندوق، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، كما تعتزم نقل المُخصّصات الماليّة المرصودة لهذه الإدارة في المُوازنة السنويّة لدائرة الماليّة، إلى الصندوق.
ولاء
بدوره، أشاد اللواء يوسف عبد الملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العاملين في إمارة دبي، معرباً عن خالص التقدير وصادق الولاء لسموّه وللقيادة الرشيدة في دبي.
أطر
أكّد اللواء يوسف عبد الملك أهلي أن القانون الجديد يحدّد «الجوانب والأطر الإدارية والتنظيمية والمالية للصندوق»، موضحاً أنه فيما يتعلق بأحكام الحقوق والامتيازات التأمينية المقرّرة للمنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، فهذه «تبقى على ما هي عليه وفق ما ينظمه القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي كان الصندوق قد أنشئ بموجبه». وأضاف: «لا يتناول القانون الجديد أية مسائل مرتبطة بالحقوق والامتيازات التأمينية أو متعلقة بها، ولا يتطرق في أحكامه إلى أي منها».

