الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة التسوّل المنظم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

كما نصت المادة 477 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

Email