5 ضوابط لضم «أصحاب المهن الحرة» في أبوظبي مُدَد خدماتهم السابقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه يمكن للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم «أصحاب المهن الحرة»، ضم مدد خدماتهم السابقة حسب خمسة ضوابط، تتمثل في إمكانية ضم أي مدة خدمة سابقة للمؤمن عليه العامل لحساب نفسه في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر سواء استلم عنها مكافأة أو لم يستلم، ويتم احتساب مقابل ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً لأحكام القانون 2/‏2000 وتعديلاته، بالإضافة إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه المشترك بصفته عاملاً لحساب نفسه، والتحق بعدها بجهة عمل تابعة للصندوق فإنه يستطيع ضم مدة خدمته ضمن فئة العاملين لحساب أنفسهم للمدة اللاحقة لدى هذه الجهة.

وأشار الصندوق إلى أن العامل لحساب نفسه يستطيع تغيير قيمة الدخل الذي يحصل عليه من نشاطه في شهر يناير من كل عام، على أن يلتزم بشريحة دخل محددة وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق، كما يحسب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه لدى الصندوق اعتباراً من آخر يوم في الشهر الذي يوقف اشتراكه لدى الصندوق بناءً على طلبه أو نتيجة إغلاق الشركة.

شروط

وأوضح الصندوق أنه يمكن للمؤمن عليه لدى الصندوق بصفته عاملاً لحساب نفسه أن يوقف اشتراكه بناءً على طلبه، أو في حال إغلاق الشركة رسمياً أو إيقاف نشاطها، والتحاقه بالعمل لدى جهة عمل مسجلة بالصندوق أو خضوعه لأي من قوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، أو عدم تسديد الاشتراك لمدة (6) أشهر، وفي هذه الحالة يتم إيقاف الاشتراك ابتداءً من أول الشهر الذي لم يُسدد عنه الاشتراك.

مكافأة

وقال الصندوق: إن مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم تحسب على أساس متوسط الأجر الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة من مدة الخدمة حسب التالي: أول خمس سنوات من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهر ونصف) عن كل سنة خدمة، السنوات الخمس التالية من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهرين) عن كل سنة خدمة، وما زاد على عشر سنوات من الخدمة يمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب ثلاثة أشهر) عن كل سنة خدمة.

معاش

وأشار الصندوق إلى أن المؤمن عليه العامل لحساب نفسه يستحق المعاش التقاعدي في حال انطباق إحدى حالات استحقاق المعاش المذكورة في المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، وأن يُبدي المؤمن عليه رغبته في شراء تلك المدة، وبلوغ المؤمن عليه سن (40) سنة للمرأة، و(50) للرجل، وأن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية (20) سنة على الأقل، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وأن يُؤدي المؤمن عليه (26%) عن المدة المراد شراؤها محسوبةً على أساس الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الشراء، هذا بالإضافة إلى أية شروط وضوابط أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق لشراء المدد الاعتبارية ووضع الضوابط لهذه الغاية.

Email