بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين

500 ألف درهم ضماناً بنكياً لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً وزارياً بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

واشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم ويجب أن يجدد تلقائياً أو أن يقدم تأميناً كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة، ويجوز للوزارة وفق الآليات التي تحددها ووفق تقدير عامل الخطورة المطالبة بزيادة قيمة الضمان البنكي، كما يجوز لها أن تخصص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على مكتب الاستقدام تجاه الوزارة أو صاحب العمل أو العامل المساعد، وذلك نتيجة لعدم قيام المكتب بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، أو لعدم التقيد بالقرارات الصادرة بحقه أو عدم سداده أي غرامة قد تفرض عليه، ويجب على مكتب الاستقدام استكمال ما نقص من قيمة الضمان خلال 30 يوماً من تاريخ النقص.

وحدد القرار شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة، وافتتاح فروع للمكاتب والتزاماتها نحو العمالة المساعدة ونحو وكالات التوظيف في خارج الدولة ونحو وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى التزامات المستفيد نحو العامل المساعد، وحالات وقف أو إلغاء ترخيص المكاتب، وإجراءات وقف أو إلغاء ترخيص المكاتب، وضوابط توقيع المخالفات على المكاتب.

كما اشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص تقريراً ائتمانياً يعكس وضعه المالي، سواء كان شخصاً في مؤسسة فردية، أو شركاء في الشخص الاعتباري، على أن يكون هذا التقرير صادراً من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة أو قريب له من الدرجة الثانية، أو الزوج أو الزوجة على أن يقدم ممثله القانوني إقراراً مكتوباً بذلك.

واشترط القرار أن يكون لطالب الترخيص مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب، ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه إلكترونياً، وفق ما يتم تحديده من آليات في دليل الإجراءات في هذا الشأن.

ونصت المادة 3 من القرار أن الترخيص يصدر لمكاتب استقدام العمالة المساعدة بموافقة من الوزير أو من يفوضه، ويجدد سنوياً بعد سداد الرسم المقرر، بشرط التأكد من استمرار توافر كافة الشروط المطلوبة للترخيص، ويعد المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر ممارساً للنشاط من دون ترخيص وتطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.

 

كما نصت المادة 4 على أنه إضافة للالتزامات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تلتزم المكاتب بتأمين المسكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان)، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للمساكن العمالية ووفق أي اشتراطات أخرى تضعها الوزارة.

وفي حالة التشغيل المؤقت، القيام بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل المساعد، ولا يجوز للمكتب تحت أي صورة من الصور أن يتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالاتفاق المبرم معه، ويكون المكتب المسؤول الأول، في جميع الأحوال، عن تنفيذ هذه الالتزامات.

أما التزامات وكالات التوظيف خارج الدولة فحددها القرار بالالتزام بتنفيذ الشروط والضوابط الواردة بمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الدولة التي توجد فيها الوكالة، والإفصاح للوزارة عن عدد وبيانات العمالة المساعدة التي يتم تخصيصها للمكتب.

وحظر التعامل مع أي وكالة توظيف أو مكتب أو شخص، أو مع أي جهة غير مصرحة خارج الدولة، وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة، للأسباب التي تراها، منع المكتب من التعامل مع أي وكالة توظيف أو شخص أو أي جهة خارج الدولة.

أما عن التزامات المكاتب نحو الوزارة فذكر أنها التقيد بالسرية المطلقة بخصوص كافة البيانات والمعلومات التي تطلع عليها بموجب ممارسة نشاطها، وألا تستخدم تلك البيانات والمعلومات ولا تقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة.

وشرط القانون الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، والالتزام بتقديم خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، وعدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه موقوفاً من قبل الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت وبموافقة الوزارة، والالتزام بكافة بنود اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع الوزارة، لضمان جودة تقديم الخدمات.

 

أما المطالبات للمكاتب فتمثلت بحسب المادة السادسة بتأمين كافة ظروف الصحة والسلامة المهنية للعامل المساعد، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل، وعدم تكليفه بأي أعمال تخرج عن الإطار العام المتفق عليه مع المكتب، وعدم تشغيله لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع المكتب، إبلاغ مكتب الاستقدام والوزارة مباشرة بأي حوادث أو إصابات عمل يتعرض لها العامل المساعد.

وحول حالات وقف أو إلغاء ترخيص المكاتب فبين القرار بمادته السابعة أنه يجوز للوزير وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، وذلك إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات الآتية: عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر هذا الترخيص، ومنها على سبيل المثال: عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، أو عدم التزامه بما تصدره الوزارة من قرارات جديدة، وإذا ثبت عدم صحة أي من البيانات أو الوثائق أو التقارير المقدمة من قبله إلى الوزارة.

كما أن من الحالات أنه إذا ارتكب مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو هذا القرار، أو الأنظمة والتعليمات والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وإذا صدر حكم قضائي قضى بإدانة المكتب بارتكابه أي عمل من أعمال الاتجار بالبشر أو العمل الجبري.

 

إجراءات

وإذا ما تم وقف أو إلغاء ترخيص المكتب، فبين القرار في مادة 8 أنه يتعين إخطار المكتب بقرار الوقف أو الإلغاء وفقاً لوسائل الإخطار المعمول بها في الوزارة مع بيان سبب القرار، وتحصيل جميع الغرامات التي تكون مستحقة على المكتب حتى تاريخ الإلغاء، وإلزام أصحاب المكاتب الملغاة بتسوية أوضاع العاملين فيها خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار إلغاء الترخيص وعدم إبرام أي عقود جديدة، وإلزام صاحب المكتب بالوفاء بكافة التزاماته تجاه العاملين وأصحاب الأعمال طوال فترة الوقف، وعدم إبرام أي عقود جديدة لحين معالجة أسباب الوقف ورفعه، وإخطار سلطات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الحكومات المحلية (الدوائر الاقتصادية والبلديات) وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، لاتخاذ إجراءاتها طبقاً للقرار الصادر بالوقف أو الإلغاء، ومنها إلغاء ما أصدرته هذه الجهات من رخص أو تصاريح أو أذون للمكتب.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الضمان البنكي المشار إليه في المادة رقم (2) من هذا القرار، إلا بعد استيفاء كافة الالتزامات المستحقة على المكتب.

أما عن ضوابط توقيع المخالفات على المكاتب فذكرت المادة 9 أنه يختص مفتشو الوزارة بالتفتيش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة والأماكن المخصصة لسكنها، وذلك لضبط الوقائع التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار وكافة التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2022 المشار إليه.

Email