أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة، بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس كل من غيّر حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع .