حصة بوحميد: القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات يضمن وصول المساعدات لمستحقيها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم "3" لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين بشكل أساسي وفقاً لأحكام وضوابط تطبق على أي جهة ترغب بجمع التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

وأوضحت معاليها أن القانون يضمن ويحقق وصول التبرعات والمساعدات لمستحقيها كما يحقق مبدأ توحيد الجهود الاتحادية والمحلية من خلال التنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم التبرعات والتي عرفها القانون "بالسلطة المختصة".

وقالت معاليها: إن قانون تنظيم التبرعات يحظى بدعم كلي من حكومة دولة الإمارات ومن جميع المنظمات والمؤسسات والجهات المعنية ويشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وحثّت معاليها أفراد المجتمع من المتبرعين على ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات من أجل تقديم المساعدات المادية أو العينية لضمان إيصالها للمستحقين وذلك استناداً إلى ما يصدر من وزارة تنمية المجتمع من تحديث للجهات والجمعيات المعتمدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة تنمية المجتمع للإعلان عن تفاصيل القانون الاتحادي رقم "3" لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات وذلك للتعريف ببنود القانون وضوابطه.

من جهتها، اكدت سعدة حصة عبد الرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع في تصريح لوكالة انباء الإمارات " وام" ان القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات يعتبر من القوانين المهمة جدا التي اهتمت وزارة تنمية المجتمع في صياغته مع الجهات المعنية بشكل كبير وهذا القانون يتعلق وبشكل كبير بثقافة دولة الامارات والمعروف عنها تميزها بثقافة العطاء سواء كانت التبرعات داخل او خارج الدولة.

وأضافت: جاء هذا القانون لتنظيم هذه العملية بشكل صريح وق سلط الضوء على التنظيم والمسائلة والشفافية من حيث ان هذا القانون عرف الجهات المعينة بجمع التبرعات والتي لها الصلاحية في جمع التبرعات وقوانين لإنشائها وهي جهات مرخصة لجمع التبرعات على مستوى الدولة وايضا مصرح لها الحصول على تصاريح من الجهات المرخص لها او السلطات المختصة بحيث انها تحصل على تصاريح تجمع بها الأموال لغرض معين وواضح ولمدة معروفة وقنوات وصول الأموال معروفة سواء كانت أموال نقدية او عينية إضافة الى وضع شروط للتبرع بالمواد الغذائية والدواء كما نص القانون على أن لا يسمح للأفراد بجمع الأموال.

كما عرف القانون العقوبات والمخالفات التي تطبق على الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه القوانين ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وتضاعف العقوبة في حالة العود كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب العامة أو تشجيع أي منازعات طائفية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة وتضاعف العقوبة في حالة العود وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وأوضحت أنه يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة التقيّد بموافقات السلطات المحلية في الإمارات الأخرى وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.

وأكدت أنه يتم النظر حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية على مستوى الدولة وآلية جمع التبرعات لديها حسب ما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون بما يحقق الأهداف المرجوة وفق بنود وضوابط قانون جمع التبرعات مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية على وضع آلية موحدة لتصنيف هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية أخرى في الدولة سيتم إضافتها لقائمة الجمعيات والمؤسسات المعتمدة لجمع التبرعات إذا ما استوفت الشروط والضوابط في شهادة التصنيف.

وكشفت عن الجهات المرخص لها والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات والتي سيتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع وسيتم تحديثها بشكل مستمر لتعريف الجميع بالجهات والجمعيات والمؤسسات المعتمدة.

وأوضحت أن القانون الجديد قد فرّق بين نوعين من الجهات هما: الجهات المرخص لها: وهي الجهات التي تسمح لها قوانين إنشائها أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات. والجهات المصرح لها: وهي الجهات التي تمنحها السلطة المختصة تصريحاً بجمع التبرعات، وتتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة.

وأشارت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية إلى أنه وبحسب القانون الجديد فلا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة كما لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وقد حظر المشرع الإماراتي على أي شخص اعتباري جمع التبرعات بدون التصريح المسبق من السلطة المختصة فيما عدا الجهات المرخص لها بذلك وفقاً لتعريف القانون وبعد التنسيق مع السلطة المحلية.

وبشأن التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة في التشريعات السارية في الدولة، كما أنه في المقابل يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة ولا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق مجموعة الاشتراطات المحددة.

كما حدد قانون تنظيم التبرعات الضوابط الواجب الالتزام بها في آلية تقديم التبرعات إلى خارج الدولة وذلك يتم وفقاً للإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

Email