قانون حقوق ذوي الإعاقة يحذر من أفعال تسيء لأصحاب الهمم

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مجموعة من الأفعال المحظورة التي يجب عدم القيام بها تجاه أصحاب الهمم ومنها: ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك حرمان أحد أصحاب الهمم من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له، واستخدام أي مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأنه أو من قدراته أو ازدرائه بأي شكل من الأشكال، وكذلك استغلاله أو الإساءة إليه بأي صورة من الصور، والإهمال في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له من جانب القائم على رعايته.

كما حظر القانون تعريض أي شخص من أصحاب الهمم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية عليه دون موافقته بكامل حريته، أو موافقة القائم على رعايته، وعدم الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية، والتعليمات الصادرة عنها، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال لأصحاب الهمم.

إدارة الشكاوى والبلاغات

ووفقاً للقانون، فإنه يجب على الشخص من أصحاب الهمم، أو القائم على رعايته، أو من يشهد على أي واقِعة يتعرّض فيها هذا الشخص لأي إساءةأو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كل في مجال اختصاصه.

وفي حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشخص ذي الإعاقة، فإنه يُحظر على الجهات المعنية المختصة بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الإفصاح عن هوية الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشكوى أو التظلم إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

Email