قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.

وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.

ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

 

مفاهيم جديدة

وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.

معالجة الثغرات

وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.

الاعتداء على البيانات

وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.

ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.

ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

نشر الأخبار الزائفة

ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.

روبوتات إلكترونية

وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).

ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.

وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.

ضوابط صارمة

وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.

وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.

صواب التوجه

من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.

وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.

 

أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.

 

10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني

عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.

أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.

وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.

وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.

وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

Email