حظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة بدون التسجيل في النظام

محمد بن راشد يصدر قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، تطبق أحكامه على كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وكذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفق المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد (741) من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحظرت المادة الثالثة ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة من وخلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام وجهاز تركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة، حسب ما هو مبين بأحكام هذا القرار.

هدف

وبحسب المادة الرابعة من القرار، ينشأ في الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يسمى «النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات»، ويهدف إلى مراقبة وتتبع حركة الشحنات الفارغة والمحملة بمختلف الشحنات في نطاق الدولة ويستخدم لأغراض: دعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفر بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها عن طريق تتبع الشاحنة، وبناء منظومة متكاملة بشكل تدريجي حسب متطلبات الجهات في المشروع، وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كأنظمة المرور وترخيص المركبات، وأنظمة الموانئ البحرية والمطارات، والمواصلات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة وذات المخاطر العالية للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

والتأكد من وصولها للمقصد النهائي، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشحنات المقيدة بين الجمارك والجهات الرقابية بالدولة والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وكشف التجاوزات والمخالفات الجمركية وغير الجمركية التي ترتكبها الشاحنات أثناء عبورها الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تحديد موقع ومسار المركبات أينما كانت.

وحددت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة مسؤولية إنشاء وتطبيق النظام ومتابعة تنفيذه والإشراف عليه وفقاً لأحكام هذا القرار ـ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والدوائر الجمركية المحلية بالدولة والشركة المشغلة ـ ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

1. إعداد تشريعات وسياسات موحدة لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع معايير الحوكمة والتزامات الدولة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، 2. إعادة هيكلة الإجراءات بين الجهات الحكومية المعنية بالنظام، لضمان انسيابية انتقال صلاحيات الرقابة على رحلة الناقل/‏ البضائع حسب الاختصاص النوعي والمكاني للجهات المعنية، 3. اقتراح الإجراءات الإدارية والمخالفات المتعلقة بالنظام/‏ 4. إنشاء غرفة عمليات مركزية اتحادية متكاملة وتكون مربوطة مع الجهات الحكومية المعنية بالنظام، 5. تحديد مواصفات أجهزة التتبع الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القرار، 6. توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة.

بيانات

وبحسب المادة السادسة يحتوي النظام على بيانات تعقب مسار الشاحنة (للقاطرة والمقطورة) وفي حال وجود عدد حاويتين على نفس الشاحنة يتم تركيب الأجهزة للحاويات وكل على حدة عند تركيب الرصاص، حيث يتم تركيب الجهاز على الحاوية، كما يحتوي على بيانات السائق والشاحنة، والبيان الجمركي وغيرها.

واشتملت المادة السابعة على إجراءات التسجيل في النظام والمستندات المطلوبة، بحيث يتم التسجيل في النظام وتركيب أجهزة التتبع وفقاً للإجراءات الآتية: 1. يقوم مالك الشاحنة أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسجيل في النظام، 2. تحميل كافة المستندات المطلوبة التي تحددها الهيئة لاستكمال عملية التسجيل، 3. التحقق من البيانات المقدمة ومراجعتها والرد إما بقبول الطلب من قبل الهيئة أو الرفض، 4. إعطاء موعد لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، 5. يتم تركيب أجهزة التتبع على الشاحنة ودخولها في المنظومة أو أية إجراءات أخرى تحددها الهيئة.

تتبع

ووفقاً للمادة الثامنة من القرار يتم إدارة النظام من خلال غرفة العمليات المركزية الاتحادية، والتي تختص بالتعقب والتتبع بشكل لحظي ومستمر من خلال المتابعة المباشرة البضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال خط سيرها من نقطة انطلاقها التي تحددها الهيئة إلى مقصدها النهائي، وإصدار تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الصناعية أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات، وذلك لرصدها في سجل مخاطر العمليات، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر الجمركية المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن المعلومات والإخباريات والبيانات الخاصة بالشاحنات والشحنات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وربطها مع الجهات المعنية بالدولة بشكل لحظي.

واختصت المادة التاسعة بالتزامات مالك الشاحنة من حيث التسجيل في النظام وتحديث بياناتهم الصحيحة بشكل دوري، وإخطار الهيئة في حال توقفهم عن ممارسة النشاط كلياً أو جزئياً.

أجازت المادة العاشرة للهيئة إبرام عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل النظام وتقديم خدمات للجمهور وبما يضمن كفاءة وجودة الخدمة، وأن يتم تحديد آلية اقتسام الإيرادات بالتنسيق مع وزير المالية.

فيما اختصت المادة الحادية عشرة بالجزاءات الإدارية ونصت على أن لمجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح من الرئيس وعرض وزير المالية ـ استصدار قرار يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.

 
Email