مذكرة رأي

الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية في المنازعات القضائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في دبي في رأي صادر عنها لإحدى الجهات الحكومية المحلية، أن المستندات والسجلات الإلكترونية تحوز الحجية ذاتها التي تتمتع بها المستندات والسجلات الورقية (التقليدية)، متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يمكن معه الاعتداد بالمستندات الإلكترونية والاستناد إليها في المنازعات القضائية كما لو كانت مستندات ورقية.

واستندت اللجنة في تأسيس رأيها القانوني، إلى نص المادة (17) مكرراً من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، والذي جاء بالنص التالي: «يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة».

ونصت المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية على أنه:

«1- إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني، شريطة مراعاة ما يأتي: (أ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل. (ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها في ما بعد. (ج) حفظ المعلومات – إن وجدت – التي تمكن من تحديد منشأ الرسالة الإلكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.

2- لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقاً للبند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال أو استلام السجل....»، ونصت المادة (7) من القانون ذاته على أنه: «إذا اشترط القانون في أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوباً، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن المستند أو السجل الإلكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم الالتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون»، إضافةً إلى نص الفقرة (1) من المادة (8) من القانون ذاته والذي جاء بالنص التالي:

«1- إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة على التوقيع، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يعتمد عليه في إطار المعنى الوارد في المادة (18) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط».

وجاءت شروح اللجنة وتأسيسها للرأي القانوني سالف الذكر، على النحو التالي:

إن استعمال وسائل الاتصال الحديثة في إنجاز المعاملات أدى إلى ظهور نمط جديد من المستندات، يطلق عليه مسمى «السجلات أو المستندات الإلكترونية»، وهي كما عرفها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه، أنها سجلات أو مستندات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استلامها بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

إن تعريف القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه، للمستند أو السجل الإلكتروني، لا يختلف عن المستند أو السجل التقليدي إلا من ناحية إنشائه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه، ففي حين يتم إنشاء وحفظ السجل التقليدي بشكل ورقي، فإن إنشاء السجل أو المستند الإلكتروني وتخزينه واستخراجه ونسخه وإرساله يتم بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني آخر، يكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهم ما يحتويه من بيانات.

Email