أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة ملحق البيان التشريعي اضغط هنا

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في دبي أن التكرار في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدولين (8) و(9) الملحقين بقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في دبي، لغايات تغليظ الغرامة المقررة على مرتكبها، تتحقق بعد ارتكاب المخالفة ذاتها أكثر من مرة من ذات الشخص وفي الموقع ذاته خلال فترة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة، «فإذا لم تتوفر أي من هذه الأسس فإننا لا نكون أمام حالة تكرار تستوجب مضاعفة الغرامة المقررة لها».

جاء ذلك في معرض ردها على طلب الرأي القانوني الوارد إليها من إحدى الجهات الحكومية، حول ما إذا كان تحرير أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدولين المذكورين لذات الشخص وفي أكثر من موقع عائد له، يعتبر تكراراً للمخالفة ذاتها، وبالتالي مضاعفة قيمة الغرامة المقررة على هذا التكرار.

وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن بأن المادة (1) من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه عرّفت «الموقف العام» بأنه: «المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، المُخصص وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في الإمارة، سواءً كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق»، كما عرّفت «الموقف الخاص» بأنه: «المكان الذي يجوز استعماله وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرّح المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القرار لأي شخص أو جهة باستغلاله على هذا النحو سواءً بأجر أو بدون أجر»، ونصت الفقرة (أ) من المادة (4) من القرار ذاته، على أنه: «تُقسّم المواقف العامة إلى الفئتين التاليتين:

1- الفئة الأولى: وتشمل المواقف العامة الواقعة ضمن المناطق المحددة بالخريطة المُلحقة بهذا القرار.

2 - الفئة الثانية: وتشمل المواقف العامة في الإمارة من غير المناطق المحددة بالخريطة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة»، كما نصت الفقرة (أ) من المادة (15) من القرار ذاته على أنه: «يتم التصريح بإنشاء وإدارة المواقف الخاصة وفقاً للشروط التالية:1- الحصول على موافقة بلدية دبي على استخدام الأرض الفضاء كموقف خاص للمركبات...6- سداد أي تكلفة تتحملها المؤسسة لتهيئة الموقف الخاص، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من هذه التكلفة كمصاريف إدارية، ويكون تقدير المؤسسة لهذه التكلفة نهائياً»، ونصت الفقرة (ج) من المادة (21) من القرار ذاته، على أنه: «يُفرض على الشخص الذي يتكرر ارتكابه للمخالفات المنصوص عليها في الجدولين (8) و(9) المُلحقين بهذا القرار الغرامة المحددة إزاء كل منها في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، ولا يجوز فرض هذه الغرامة مرة أخرى في حال استمرار ارتكاب المخالفة الأولى، ما لم يمض أسبوع واحد على تحرير المخالفة السابقة».

وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، على الاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن ما يلي:

تضمنت الفقرة (ج) من المادة (21) من القرار المُشار إليه، حكماً يقضي بفرض الغرامة المنصوص عليها في الجدولين (8) و(9) المُلحقين به في حال معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذين الجدولين.

إن المخالفات المحددة في "الجدولين" تتميز بأنها من المخالفات المكانية، بمعنى أنه لا يتصور ضبطها وفرض الجزاء المقرر على مرتكبها إلا إذا ارتكبت داخل النطاق المكاني للموقف العام أو في الموقف الخاص المبيّنة حدوده ومساحته بموجب المخططات التنظيمية والبنائية المعتمدة من الجهات المختصة.

اقرأ ايضاً

منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات

ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام

قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات

دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»

تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق

نظام التعرفة المرورية «سالك»

مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى

20 رسماً لشهادات ولوحات وخدمات «طرق دبي»

أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف

تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في دبي

Email