تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة ملحق البيان التشريعي اضغط هنا

يهدف القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، إلى ضمان تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق في الإمارة، من خلال إيجاد مرجعيّة واحدة على مستوى الإمارة، تتولّى رسم هذه الخطط والاستراتيجيّات، ومتابعة تنفيذها، وتطوير البنية التحتيّة لشبكة الطّرق فيها، ورفع كفاءتها وجودتها، بما يضمن سلامة مُستخدميها وانسيابية الحركة المُروريّة عليها، وكذلك تمكين هيئة الطرق والمواصلات من الإشراف على قطاع الطرق في الإمارة والنهوض به.

وتضمن القانون عشر مواد، تناولت أحكاماً أساسية، حيث بينت الخامسة اختصاصات «الهيئة» التي تتولى، مهمة تخطيط وتصميم وإنشاء الطُّرق وأحرام الطُّرق في الإمارة وتنظيمها والمُحافظة عليها، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الدراسات التنظيمية والفنّية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطُّرق ورفع كفاءتها إلى المُستويات والمُواصفات الدوليّة الحديثة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

إشراف

كما تشرف الهيئة على الطُّرق، وتحدد متطلبات السلامة اللازمة لها، ومتابعة حالتها الفنية بصُورة تضمن كفاءتها وسلامة استخدامها، إلى جانب المُحافظة على الطُّرق وإجراء الصِّيانة التصحيحيّة والوقائية المنتظمة لها وتحسينها، وتنفيذ الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها، وتأمين أقصى درجات السّلامة والأمان لمُستخدميها، ووضع الحلول الكفيلة بتخفيض الازدحام بما في ذلك تحديد المسارات الخاصّة بمركبات النّقل الجماعي، والمسارات الخاصّة ببعض المركبات، ووضع أنظِمة التعرفة المُروريّة وتحديد أماكِنها واقتراح رسوم العُبور من خلالها، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

كما تقوم الهيئة بتحديد وإنشاء وتنظيم أماكن وقوف وانتظار المركبات ومحطّات مركبات الأجرة والحافِلات العامّة، وفقاً لما تتطلبه مُقتضيات التخطيط العمراني وتنظيم حركة المُواصلات والنّقل العام، إضافة إلى إصدار التصاريح اللازمة للأنشطة والفعاليات التي تتم في حرم الطّريق، على نحو لا يُؤثِّر على كفاءة الاستخدام وحركة السّير أو الخدمات العامّة أو التجهيزات التشغيليّة فيه، ووضع التجهيزات التشغيليّة اللازمة ضمن حرم الطّريق، بما يتناسب مع احتياجات الجِهات المعنيّة في الإمارة، وتحديد مواقِع تركيبها والإشراف والرّقابة عليها وإجراء الصِّيانة اللازمة لها.

تصنيف الطرق

ومن اختصاصات الهيئة أيضاً تصنيف الطرق، وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ووضع وتحديث نظام عَنْوَنَة الطُّرق وترقيمها بالتنسيق مع البلديّة، وتعميمه على الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية للعمل بموجبه، وإصدار التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال في حرم الطّريق، وفقاً للتشريعات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، كذلك تحديد السرعات على الطرق لسائر المركبات، وتحديد أوقات وأماكن حظر مرور الشاحنات أو الحافلات على الطُّرق، وتحديد الأوزان المِحوريّة للمركبات الثقيلة.

تنظيم الطرق

وتطرقت المادة السادسة إلى تنظيم الطرق داخل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وجاء فيها أن تتولى السلطات المشرفة على هذه المناطق ومناطق التطوير الخاصّة، القيام بكافّة الأعمال المتعلقة بالطريق وحرم الطريق الواقعة ضمن حدود المناطق الخاضِعة لإشرافِها.

وعلى السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة عند القيام بمُمارسة اختصاصاتها مُراعاة الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات المُسبقة على التصاميم والمُخطّطات الخاصّة بالطُّرق وأحرام الطّرق، وكذلك مُوافقة الجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في هذه المواقِع، وتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بالطريق وصيانته وكذلك الأعمال التي تتم في حرم الطريق، وفقاً للتشريعات والمواصفات والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

كما يتوجب تنفيذ الأعمال المتعلقة بالطّريق وصيانته وكذلك الأعمال التي تتم في حرمه، من قبل مقاول واستشاري معتمدين، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، إلى جانب تنفيذ كافة أعمال الصِّيانة التصحيحية والوقائية للطُّرق التي تطلُبها الهيئة، كذلك تمكين مُوظّفي الهيئة والمخولين من قبلها، بالرقابة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تتم في الطّريق وحرمه، وضبط المُخالفات المُرتكبة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة، وتمكين الهيئة من إجراء الدراسات الُمتعلقة بالازدحامات المُروريّة والسلامة المرورية ضمن الطُّرق الواقِعة داخل المناطق الخاضعة لإشراف تلك السلطات.

ويجوز للسلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة أن تعهد إلى الهيئة القيام باختصاصاتِها المتعلقة بتنفيذ أعمال الطُّرق وصيانتها وكذلك الأعمال المتعلقة بحرم الطريق، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرمها مع الهيئة في هذا الشأن، تحدد بموجبها حُقوق والتزامات طرفيْها، بما في ذلك سداد كلفة تنفيذ تلك الأعمال مُضافاً إليها المصاريف الإدارية والإشرافية.

المُطالبة بالتعويض

وبحسب المادة السابعة من القانون، فإنه وباستثناء المُطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أو بسبب الأضرار المادية التي تلحق بالأشخاص أو المُمتلكات، لا يجوز مُطالبة الهيئة بأي تعويض في حال تأثُّر أفراد المُجتمع وفئاته المُختلِفة بالأعمال أو المشروعات ذات النّفع العام التي تقوم بها الهيئة لتطوير وإنشاء وصِيانة الطُّرق أو الأعمال المُتعلِّقة بأحرام الطُّرق أو بالتجهيزات التشغيليّة أو الخدمات المُرتبِطة بها.

ووفقاً للمادة الثامنة منه، فقد تم منح مُدير عام الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

الإلغاءات

ونصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، وكذلك إلغاء أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (4) لسنة 2021، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (7) لسنة 2002 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلها.

اقرأ ايضاً

منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات

ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام

قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات

دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»

تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق

نظام التعرفة المرورية «سالك»

مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى

20 رسماً لشهادات ولوحات وخدمات «طرق دبي»

أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف

تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في دبي

Email