دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة ملحق البيان التشريعي اضغط هنا

نظم قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2019 التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي، والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي المعتمد على استخدام المركبات ذاتية القيادة.

وتم بموجب القرار تنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة للتحقق من سلامة استخدامها، وتحقيق متطلبات السلامة العامة للأفراد وحماية الممتلكات عند استخدام وسائل التنقل الذكي، إلى جانب توفير قاعدة بيانات بنتائج عمليات التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بشأن استخدام المركبات ذاتية القيادة.

اختصاصات

اشتمل القرار على 16 مادة، حيث تناولت المادة الأولى منه تعريف الكلمات والعبارات التي وردت في القرار، لتكون دلالاتها واضحة ومحددة، في حين تناولت المادة الثانية أهداف القرار، أما المادة الثالثة فحددت اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تتمثل في مراجعة وتدقيق واعتماد المعايير الفنية ومعايير الأمن والسلامة الواردة في كتيب المواصفات الصادر عن المنشأة، الواجب توفرها في المركبة ذاتية القيادة المراد إجراء التجربة التشغيلية عليها، وفقاً لدليل إجراءات تجارب المركبة ذاتية القيادة المعد من الهيئة، والمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، علاوة على إعداد واعتماد معايير السلامة اللازمة لإجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة بكافة مراحلها ومستوياتها، وإعداد واعتماد الشروط والمعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، إضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب توفرها في سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء تنفيذ التجربة التشغيلية عليها، وتحديد واعتماد الطرق والمناطق والسرعات والمواعيد التي يتم فيها إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة.

كما تم بموجب هذه المادة، منح الهيئة صلاحية التصريح للمنشأة بإجراء التجارب التشغيلية لهذا النوع من المركبات، وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ومراقبة مدى التزام المنشأة بالعقد المبرم معها، وشروط التصريح الممنوح لها، وإصدار الشهادات التي تفيد اجتياز المركبة ذاتية القيادة للتجربة التشغيلية.

وكذلك صلاحية تشكيل فرق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة للإشراف على عمليات التجارب التشغيلية، وإعداد وتجهيز البنية التحتية لإجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة لديها في هذا الشأن. إلى جانب التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار، وأي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف.

تعاون

وبحسب المادة الرابعة من القرار فإنه ينبغي على شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الهيئة لتمكينها من تطبيق أحكام القرار، وعلى وجه الخصوص: المشاركة في تقييم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وتوفير الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف اللازمة عند تنفيذ التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة.

ووفقاً للمادة الخامسة، فقد تم منح مدير عام الهيئة صلاحية تحديد شروط وإجراءات منح التصريح، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

التجربة التشغيلية

وحظرت المادة السادسة على أي فرد أو جهة عامة أو خاصة القيام بأي تجربة تشغيلية للمركبة ذاتية القيادة في الإمارة، قبل إبرام عقد مع الهيئة لإجراء التجربة التشغيلية، والحصول على التصريح. وحددت المادة السابعة متطلبات قائد المركبة ذاتية القيادة وجاء فيها: «بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات السارية لترخيص قائدي المركبات، يشترط في قائد المركبة ذاتية القيادة المراد إجراء التجربة التشغيلية لها، أن يكون مؤهلاً لقيادتها والتعامل مع الأنظمة الموجودة فيها، وأن يكون ملماً بنظام المحاكاة المتوفر فيها وبالأنظمة الذكية المعتمدة لدى الهيئة للتعامل مع هذا النوع من المركبات».

عقد

وذكرت المادة الثامنة من القرار أن العلاقة بين الهيئة والمنشأة تنظم بموجب عقد يتم إبرامه بينهما، تحدد بموجبه حقوق والتزامات طرفيه، وكذلك كيفية وشروط إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وأي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة في هذا الشأن.

التزامات المنشأة

وألزمت المادة التاسعة من القرار المنشأة التي تتولى إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، بمجموعة من الالتزامات، ومن أهمها، التقيد بنصوص عقد إجراء التجربة التشغيلية المبرم بينها وبين الهيئة والتصريح الممنوح لها، وتوفير المواصفات المعتمدة من الهيئة في المركبة ذاتية القيادة، وتزويد الهيئة بتقارير دورية، تتضمن المرحلة التي وصلت إليها التجربة التشغيلية، ونتائج كل مرحلة، وذلك بما يتواءم مع المستوى التقني لهذه المركبات، بالإضافة إلى أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها الهيئة في هذا الشأن، وعدم السماح لأي شخص بقيادة المركبة ذاتية القيادة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الهيئة، واستخدامها في المناطق والمسارات والمواعيد التي تحددها الهيئة، والتأمين عليها المركبة وقائدها بموجب وثيقة تأمين شاملة ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، على أن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طول مدة إجراء التجربة التشغيلية، وأن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.

كذلك التقيد بكافة الشروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالتجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة.

التدابير

وبينت المادة العاشرة «أنه في حال إخلال المنشأة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (9) منه، فإنه يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المنشأة المخالفة: توجيه إنذار خطي، وإيقاف التجربة التشغيلية بشكل مؤقت، وإلغاء التصريح، وفسخ العقد المبرم مع المنشأة لإجراء التجربة التشغيلية.

أما المادة الحادية عشرة فنصت صراحة على عدم تحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تحدث نتيجة إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة من قبل المنشأة، وتكون المنشأة وحدها المسؤولة عن هذه الأضرار.

الضبطية القضائية

ونصت المادة الثانية عشرة على أن تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بالجهات المختصة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة.

التظلُّم

وأوضحت المادة الثالثة عشرة أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لمدير عام الهيئة أو من يفوضه من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه من الهيئة بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

وبحسب المادة الرابعة عشرة يصدِر مدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

قرار إداري

واستناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2019 المشار إليه، أصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي القرار الإداري رقم 501 لسنة 2020 باعتماد الشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بإجراء التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، والذي تضمن (11) مادة، تناولت ما يلي:

الموافقة المبدئية

أوضحت المادة الثانية من القرار الاداري أنه لغايات حصول المنشأة على التصريح، فإنه يجب عليها قبل ذلك الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة، ويتم إصدار هذه الموافقة، وفقاً للإجراءات التالية: تقوم المنشأة بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المتعلقة بالمواصفات الفنية للمركبة ذاتية القيادة المراد إجراء التجربة التشغيلية لها، والخطة المقترحة من المنشأة لإجراء التجربة التشغيلية لهذه المركبة، والسيرة التاريخية للتجارب التشغيلية لها والتي تم إجراؤها في أي من دول العالم، إن وجدت.

كذلك التعهد بتوفير بوليصة تأمين شامل ضد الحوادث والمسؤولية المدنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، بحيث تغطي هذه البوليصة كافة الأضرار التي قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات، وأن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدور التصريح، وبيانات سائق المركبة ذاتية القيادة، وسيرته الذاتية، وتعهد المنشأة بالتوقيع على عقد إجراء التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة.

وتتولى الهيئة دراسة وتقييم طلب الحصول على الموافقة المبدئية والوثائق والمستندات المرفقة به، ويكون لها أن تطلب من المنشأة تزويدها بأي بيانات أخرى تكون لازمة.

وذكرت المادة الرابعة التزامات المنشأة بعد إصدار الموافقة المبدئية.

متطلبات

أوضحت المادة التاسعة أنه يجب أن تتوفر في سائق المركبة ذاتية القيادة عدة متطلبات وهي أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الدولة، أو من إحدى الدول المستثناة من الحصول على هذه الرخصة متى كان متمتعاً بجنسيتها، وأن يكون قد مضى على إصدارها 3 سنوات على الأقل، أو لديه رخصة قيادة دولية سارية المفعول من الدولة التي يقيم فيها، وأن تتناسب الرخصة مع فئة المركبة المراد إجراء التجربة عليها، وألا يقل سنه عن 25 عاماً.

كما يجب أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من المنشأة، تفيد إلمامه التام بنظام المحاكاة وجميع التقنيات الخاصة بالمركبة ذاتية القيادة المراد إجراء التجربة التشغيلية لها.

شروط إصدار التصاريح

نصت المادة الخامسة أنه يشترط لإصدار التصريح، تسجيل وترخيص المنشأة للمركبة ذاتية القيادة لدى مؤسسة الترخيص بالهيئة، وفقاً للإجراءات والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن وتركيب اللوحة الممنوحة لها من المؤسسة على هذه المركبة، لتمييزها عن باقي المركبات خلال فترة التجربة التشغيلية لها.

وترخيص السائق لدى مؤسسة الترخيص، وفقاً للشروط المحددة في هذا القرار، وما هو معتمد لديها في هذا الشأن. ويجب تقديم بوليصة التأمين المشار إليها في البند (د) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القرار، والتوقيع مع الهيئة على عقد إجراء التجربة التشغيلية، كذلك الوفاء بكافة الالتزامات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار، والمتطلبات المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.

وبحسب المادة السادسة يتم إصدار التصريح، وفقاً للإجراءات التالية: تقوم المنشأة بتقديم طلب الحصول على التصريح، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وتتولى الهيئة دراسة وتقييم طلب الحصول على التصريح والوثائق والمستندات المرفقة به، و لها أن تطلب من المنشأة تزويدها بأي بيانات أخرى تكون لازمة للبت في الطلب المقدم إليها.

كما تقوم الهيئة بإصدار التصريح على ضوء دراستها وتقييمها لطلب المنشأة، وبعد التحقق من استيفاء المنشأة لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا التصريح اسم المنشأة وبيانات المركبة المراد إجراء التجربة التشغيلية لها، واسم سائقها، والخطة المعتمدة لإجراء التجربة التشغيلية ومكان إجراء التجربة التشغيلية ومدتها وأوقاتها، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة لازمة.

وبينت المادة السابعة مدة التصريح وآثاره، فيما ذكرت المادة الثامنة التزامات المنشأة أثناء إجراء التجربة التشغيلية، حيث يجب على المنشأة أثناء إجراء التجربة التشغيلية الالتزام بالتعاون التام مع الهيئة والجهات الحكومية المختصة المتواجدة في موقع إجراء التجربة، واتباع ما يصدر عنها من تعليمات، والخطة المعتمدة من الهيئة لإجراء التجربة، وبموقع ومسار الطرق والمنطقة المخصصة وأوقات إجرائها.

ويتصل بذلك رفع تقارير دورية بحسب النماذج المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بإجراء التجربة والمرحلة التي وصلت إليها، ونتائج أداء كل مرحلة، وحالة أنظمة المركبة ذاتية القيادة، وعدد الرحلات التي قامت بها، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، إلى جانب عدم نشر أي إعلانات أو تقارير إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة تتعلق بالتجربة قبل التنسيق مع الهيئة وأخذ موافقتها المسبقة على ذلك، وعدم مشاركة أي جهة بنتائج التجربة أو تزويدها بأي بيانات أو ملاحظاتها أثناء إجرائها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

كما يجب إعطاء الهيئة أحقية الدخول إلى النظام الإلكتروني للمركبة للاطلاع على أداء أجزائها المختلفة، وتحميل هذه المعلومات على أي وسيلة إلكترونية تراها الهيئة مناسبة، وشروط عقد إجراء التجربة المبرم مع الهيئة، والتشريعات المنظمة للسير والمرور المعمول بها في الدولة.

2.000.000

درهم رسوم إصدار شهادة وضع السلامة لعربة سكك حديدية (لكل نوع)

5.000

درهم رسوم إصدار كل مجلد من دليل المعايير التخطيطية والتصميمية للسكك الحديدية

50.000

درهم غرامة التسبب بوقوع حادث يضر بالبنية التحتية للسكك الحديدية

20.000

درهم غرامة تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء أو الاهتزازات المسموح بها

اقرأ ايضاً

منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات

ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام

قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات

دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»

تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق

نظام التعرفة المرورية «سالك»

مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى

20 رسماً لشهادات ولوحات وخدمات «طرق دبي»

أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف

تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في دبي

Email