تأكيداً لضمان جودة مخرجاته

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم التعليم المهني في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في سياق جهود التطوير المستمرة لقطاع التعليم في دبي، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للعملية التعليمية، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (30) لسنة 2021، بشأن تنظيم التعليم المهني في دبي، بهدف ضمان جودة مخرجاته، وإعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعملياً، لتلبية احتياجات سوق العمل، من الكوادر الفنية المتخصصة في القطاعين العام والخاص، وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، علاوة على استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم المهني، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بالتعليم المهني، وإتاحة الفرصة أمام خريجي التعليم المهني، لاستكمال دراستهم في المنشآت التعليمية المختلفة.

وعرَّف القرار، التعليم المهني، على أنه منظومة تعليمية متخصصة، تهدف إلى إكساب الأفراد معارف ومهارات مهنية وفنية معينة، أو تطوير قدراتهم التقنية والفنية، لمزاولة مهنة أو حرفة أو وظيفة محددة.

اختصاصات الهيئة

ووفقاً للقرار، تتولى هيئة المعرفة والتنمِية البشرية في دبي، مهمة الإشراف على التعليم المهني في الإمارة، ويكون من صلاحياتها، في سبيل ذلك: إقرار السياسات اللازمة لتحسين جودة التعليم المهني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، وتصميم وتطوير المؤهلات المهنية، وتصنيفها، وتحديد مستوياتها، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة دولياً، ولدى الهيئة، وبما يلبي تنفيذ خطط التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، من الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة.

كما تختص الهيئة باعتماد المؤهلات المهنية، والمتمثلة في سلسلة المساقات والمواد النظرية والتطبيقية والعملية بمستويات مختلفة، والتي لها عدد من الساعات المعتمدة، يتم تنفيذها باستخدام أساليب تعلم مختلفة، بما فيها التعلم عن بُعد، والتعلُّم الذكي، والتي يتم تطويرها من الجهات العامة والخاصة في الإمارة، وتحديد الفئات العمرية المستهدفة من المؤهلات المهنية، وبرامج التلمذة المهنية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان جودة هذه المؤهلات المهنية، وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما في ذلك المؤهلات التي تقدم عن بُعد، والتنسيق مع المنشآت التعليمية داخل الإمارة وخارجها، بشأن قبول الشهادات المهنية المشمولة بأحكام هذا القرار، وإصدار الموافقة المبدئية لطالب التصريح، الذي يرغب بمزاولة أي من الأنشطة المهنية المنظمة بموجب أحكام هذا القرار، والمتمثلة في تصميم وتطوير وتنفيذ المؤهلات المهنية، وإجراء الاختبارات اللازمة، للحصول على هذه المؤهلات، وضمان جودتها، وتنفيذ برامج التلمذة المهنية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتعليم المهني، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وما هو معتمد لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في هذا الشأن، وبحسب نوع التصريح المطلوب.

وتشمل اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إصدار التصريح وتجديده، بحسب نوع التصريح المطلوب، وفقاً للشروط والإجراءات، والأدلة الفنية المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصّادرة بموجبه، ومعادلة المؤهلات المهنية الممنوحة خارج الإمارة، ووضع الشروط والمعايير والإجراءات الخاصة بإصدار الشّارات، وهي عبارة عن دلالة إلكترونية، على شكل رسم أو علامة أو رمز أو صورة، أو غير ذلك من الأشكال الإلكترونية، تصدرها مؤسسة التعليم المهني، أو الجهة المانحة للطالب، عند منحه الشهادة المهنية، أو اجتيازه لبعض البرامج المهنية التي لا يحتاج اجتيازها الحصول على الشهادة المهنية، وتقييم المصرح لهم، وفقاً للمعايير والمؤشرات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة.

الكوادر الفنية والإدارية

وتتولى الهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الكوادر الفنية والإدارية المطلوبة لمزاولة كل نشاط من الأنشطة المهنية، وإصدار التصاريح أو الموافقات على تعيينهم، وإصدار الموافقات للمصرح لهم على نشر الإعلانات التعليمية التسويقية، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على المصرح لهم، والتأكد من التزامهم بأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، كما تتولى الهيئة التنسيق مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، لتحديد الوظائف والمهن التي يشترط مزاولتها من قبل الأشخاص الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، لشغل هذه الوظائف والمهن.

وبموجب القرار، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، مزاولة أي من الأنشطة المهنية في إمارة دبي، إلا بعد الحصول على التصريح من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويتم إصدار التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، وبما يتناسب مع النشاط المهني المطلوب مزاولته.

وحدد القرار شروط إصدار الموافقة المبدئية، قبل استكمال إجراءات إصدار التصريح الذي يسمح بموجبه لمؤسسة التعليم المِهَني، أو للجهة المانِحة التي تزاول نشاط تصميم وتطوير المؤهل المهني، أو إجراء الاختبارات اللازمة للحصول على هذا المؤهل، أو منح الشهادة المهنية، أو ضمان جودة تنفيذ المؤهل المِهَني، أو لجهة ضمان الجودة، أو لصاحب العمل، بحسب الأحوال، بمُزاولة أي من الأنشطة المهنية. كما حدد مدة صلاحية الموافقة المبدئية، وشروط إصدار التصريح لكل نوع من أنواع الأنشطة المهنية، ومدة هذا التصريح.

التزامات المؤسسة

ونصّ القرار على أن تلتزم مؤسسة التعليم المهني بعدد من الالتزامات، ومنها: التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، والتعليمات التي تصدرها هيئة المعرفة والتنمِية البشرية في الشؤون ذات العلاقة بالنشاط المهني المصرح لها بمزاولته، وشروط التصريح الصادر لها، بما في ذلك المؤهلات المهنية المحددة لها بالتصريح، وضمان جودة التعليم المهني، وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، وتوفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط المهني، بما في ذلك الوسائل والأدوات والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة المسجلين لديها.

كما تلتزم مؤسسة التعليم المهني، بتأهيل وتطوير الكوادر الفنية بشكل مستمر، وعدم مزاولة النشاط المهني خارج مقرها، ما لم يكن مسموحاً لها بذلك، بموجب التصريح الصادر لها، أو أن تصدر لها موافقة بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وعدم استخدام مقر مؤسسة التعليم المهني لغير الغرض المصرح به، وعدم تعديل أي نوع من أنواع المُؤهّلات المهنية المعتمد لها تقديمها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، وعدم منح الشهادات المِهَنيّة أو الشّارات للطلبة، إلا بعد استكمال المتطلبات المعتمدة لمنحها، وتقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولموظفيها المُختصّين وللمخوّلين من قِبلها، عند القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتقييم على مؤسسة التعليم المهني ومرافقها، وخلال المواعيد المحددة من قبل الهيئة.

قيم وتقاليد

وتشمل التزامات مؤسسة التعليم المهني كذلك، ضرورة المحافظة على النظام العام، والآداب العامة، وقيم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو التدخل في السياسة، أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو العرقية، وعدم قبول الهبات أو التبرعات من أي جهة داخل إمارة دبي أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنية المسبقة على ذلك، إضافة إلى ضمان رعاية حقوق الطلبة والمحافظة عليها.

وحدد القرار التزامات الجهة المانِحة الصادر لها التصريح، والتزامات جهة ضمان الجودة، وكذلك التزامات صاحب العمل، وتعتبر الشهادات المِهَنيّة التي تُصادق عليها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مقبولة في الإمارة لجميع الأغراض المُخصّصة لها، وعلى وجه الخصوص، لأغراض التوظيف، أو استكمال الدراسة، أو لغايات مُزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويجوز للهيئة، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة، القيام بأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها، بمُقتضى هذا القرار، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه معها في هذا الشأن، تُحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات طرفيه، وأي أحكام أخرى ذات علاقة.

التظلم وتوفيق الأوضاع

ووفقاً للقرار، يجوز لكل ذي مصلحة، التظلّم خطّياً إلى مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، والقرارات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم تقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، من قبل لجنة يُشكِّلها مدير عام هيئة المعرفة والتنمِية البشرية في دبي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة نهائياً.

ولغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهداف هذا القرار، وقيامها بتنفيذ الاختصاصات المنُوطة بها بموجب أحكامه، والقرارات الصادرة بمُقتضاه، تتعاون الجهات الحكومية كل في حدود اختصاصه، مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتقدم العون والمساعدة للهيئة، متى طُلِب منها ذلك، وعلى كل من يُزاول النشاط المِهَني في إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه، بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تمديد هذه المُهلة لمرة واحدة فقط، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

Email