«تمييز دبي» تؤكد على وجوب سداد رسم الاستئناف خلال 3 أيام من تاريخ القيد الإلكتروني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة التمييز في دبي على وجوب سداد الرسم المقرر للاستئناف خلال 3 أيام من تاريخ القيد الإلكتروني للاستئناف، وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن عاملة مدعية أقامت دعوى قبل الشركة التي تعمل بها بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ 216600 درهم.

وتذكرة عودة على سند أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها في وظيفة «مدير» وبموجب عقد عمل محدد المدة لعامين مقابل راتب شهري 22500 درهم، وظلت على رأس عملها حتى شهر يونيو من العام 2020 وترصد بذمة الأخيرة لصالح العاملة المستحقات العمالية المطالب بها.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للعاملة مبلغ 216510 دراهم وتذكرة عودة لموطنها عيناً أو مقابلها نقداً ما لم تكن قد التحقت بالعمل لدى صاحب عمل آخر.

ولم ترتض المدعى عليها ذلك الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

وتقدمت الشركة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، وذلك أن حكم الاستئناف صدر في مطالبة يقل نصابها عن 500 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز وفقاً لنص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاتها.

وتم دراسة الطلب من طارق النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام بدبي، وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

وانتهت محكمة التمييز في قضائها إلى أن المشرع كقاعدة عامة رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً.

وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق.

ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن إخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال 3 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً.

فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة، وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن.

، ومن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب آخر واستكمل مقوماته وإجراءاته الصحيحة وسدد عنه الرسم خلال المدة المقررة لإخطاره به فإن هذا الطلب الأخير وحده يكون هو المعول عليه في احتساب تاريخ رفع الطعن، فإن كان الطلب الثاني قد قدم بعد انتهاء الأجل المضروب للطعن كان الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد عملاً بنص المادة «3» من القانون رقم «21» لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.

والمادة «1» من المرسوم رقم «28» لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي، وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة «1» من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف إلى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر.

لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب مكتب إدارة الدعوى الصادر بتاريخ 23-6-2021 بشأن الاستئناف الصادر في الحكم بالدعوى بأن المستأنف في الدعوى قام بتقديم طلب الاستئناف للمحكمة بتاريخ 29-11-2020 وتم إشعاره آلياً بسداد الرسوم عن طريق النظام بتاريخ 6-12-2020 حيث تخلف عن السداد مما أدى إلى إلغاء الطلب آلياً بتاريخ 11-12-2020.

وحيث تم تقديم طلب آخر وعلى أساسه تم قيد الاستئناف وكان الثابت أن الطلب الثاني قدم بتاريخ 16-12-2020 أي بعد مضي ما يزيد على 30 يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي في 5-11-2020 بما يكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

Email