6 حالات يجب إثباتها لحل الشركات العاملة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن المادة 295 من قانون الشركات التجارية حددت 6 حالات إذا توافرت تتم الموافقة على حل الشركة العاملة، وهي انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها، انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

ولفتت المحكمة إلى أن الشروط تتضمن كذلك إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، أو صدور حكم قضائي بحل الشركة، أو قرار بالاندماج، وفقاً لأحكام القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المادة 301 من القانون ذاته أوجبت على مديري الشركة «ذات المسؤولية المحدودة» في حال بلغت خسائر شركاتهم، نصف رأس المال، أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته برفض دعوى تقدم بها عضو مجلس إدارة إحدى الشركات يطالب فيها بتصفية الشركة ومحاسبة مديرتها.

وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، اختصم فيها الشركة التي هو شريك فيها، وأحد الشركاء، على سند من القول أنه أحد الشركاء في الشركة (المشكو عليها الثانية) وأن المشكو عليها الأولى (الشريك الآخر) تم تعيينها مديراً للشركة وأنها أخفت الميزانيات السنوية وحساب الأرباح والخسائر وهربت وتركت الشركة وأصبحت لا تمارس نشاطها منذ فترة طويلة ما أدى لهلاك رأس مال الشركة وأنه يطالب القضاء، بحل وتصفية الشركة المشكو عليها الثانية ومحاسبة مديرها المشكو عليها الأولى عن أعمال إدارتها للشركة ومراجعة حساباتها من تاريخ تأسيسها.

وبتداول نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى ومحكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرهما حضر وكيل الشاكية ولم يحضر المشكو عليهما وقدم وكيل الشاكي مذكرة شارحة صمم فيها على سابق طلباته.

وأصدر القاضي المشرف قراراً بندب خبير حسابي أودع تقريره ملف الدعوى، لتقضي المحكمة، برفض الدعوى وألزمت الشاكي المصاريف.

وإذ لم يرتضِ الشاكي، بهذا القضاء فطعن عليه أمام محكمة استئناف أبوظبي، ملتمساً تصفية الشركة، ومحاسبة المدير عن أعمال إدارتها للشركة ومراجعة حساباتها.

وعقبت المحكمة بأن المادة 295 من قانون الشركات التجارية حدد حالات حل الشركة، وأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة أمام محكمة أول درجة أن الشركة المطلوب تصفيتها، متوقفة عن ممارسة نشاطها وأنه لا يوجد لديها قوائم مالية أو سجلات محاسبية أو ميزانيات معتمدة متاحة أو دفاتر محاسبية وبالتالي لا يمكن بيان ما حققته الشركة من إيرادات ومصروفات ونفقات وحجم تعاملاتها ومدى اتباع الإجراءات والأصول الإدارية والمحاسبية الصحيحة المعمول بها في الإدارة من عدمه أو وجود إخلال من أي طرف بتنفيذ التزاماته.

وتابعت: بذلك لا يمكن التحقق ما إذا كانت الشركة قد حققت خسائر أم لا وقيمة الخسائر وما قد يترتب على ذلك من جواز حل الشركة من الجانب الفني.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email