عقوبات تنتظر المحامين حال اقتطاعهم نسبة من الأموال كأتعاب

ت + ت - الحجم الطبيعي
يتساءل العديد من أفراد المجتمع عن جواز أخذ المحامي نسبة من الحقوق المتنازع عليها أمام المحاكم، وهل يحق للمحامي الموكل لتمثيل الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم المالية، أن يفرض عليهم شرطاً أو يضع بنداً في عقد الاتفاق المبرم يلزمهم بقطعه جزءاً من الأموال المتنازع عليها كأتعاب محاماة.
 
تلك التساؤلات بينت إجابتها المحكمة الاتحادية العليا ودائرة القضاء في حيثيات أحكام أصدرتها، بإيقاف وشطب محامين، استغلوا جهل موكليهم ببعض نصوص القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والقرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، ليعكفوا في إبرام عقود مع موكليهم نصت على حصولهم على نسب من قيمة المبالغ المالية التي يطالبون بها.
 
وحدد القانون ولائحته التنفيذية 3 عقوبات تأديبية يتم إيقاعها على المحامي في حال ثبوت قيامه بأخذ نسبة من الأموال المتنازع عليها كأتعاب محاماة، أو أي أفعال يخالف واجباته المهنية، وهي التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً، أو الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز السنتين، أو شطب الاسم نهائياً من الجدول.
 
ووفقاً للقانون فإن المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، نصت على أن «لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه».
 
وبحسب الإجراءات المتبعة يتم تقدم الشكوى على المحامي غير الملتزم إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف لمدة لا تزيد على شهر.
 
ويترتب على وقف المحامي عن العمل حرمانه من مزاولة المهنة طوال مدة الوقف، وإذا خالف ذلك عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول، ولا يجوز إعادة قيده بعد شطبه.
 
3 سنوات
 
منحت المادة 50 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الحق في محاكمة المحامين تأديبياً خلال 3 سنوات من تركهم للمهنة حال إخلالهم بالتزاماتهم التي تفرضها عليهم أصول المهنة، حيث نصت على أنه «لا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبياً خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولته المهنة».
 
ويكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم وزير العدل، على أن يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص شخصياً أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
 
Email