عقوبات مشددة وغرامات على من يقدم خدمات الأرصاد والزلازل بدون موافقة

خليفة يصدر مرسوماً بتعديل قانون إنشاء المركز الوطني للأرصاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن المركز الوطني للأرصاد، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى على أن تُستبدل بعبارة (المدير التنفيذي) عبارة «المدير العام» وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007، ويُستبدل بتعريفي خدمات الأرصاد الجوية، وخدمات الهندسة الزلزالية، الواردين بنص المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 التعريفان الآتيان: (أ) ـ خدمات الأرصاد: تشمل تقديم معلومات وخدمات الأرصاد العامة بما في ذلك خدمات الأرصاد البحرية والزراعية والهيدرولوجية وجودة الهواء والجو والطيران، والخدمات اللوجستية ذات الصلة باختصاصات المركز، وذلك للمعاونة في تأمين سلامة واقتصاديات وكفاءة النقل بالطرق البرية والبحرية والجوية، وكذلك بالنسبة للأشغال العامة والزراعة. (ب) ـ خدمات الهندسة الزلزالية: تشمل خدمات الرصد الزلزالي والإنذار المبكر لموجات تسونامي، بما في ذلك دراسة التسارع الأرضي والشدة الزلزالية المتوقعة ومراقبة حركة القشرة الأرضية وتفاعل مع الأمواج الزلزالية لدعم تصميم أكواد البناء.

استبدال

كما تُستبدل كلمة (الأرصاد) بعبارة (الأرصاد الجوية) وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الجديد رقم (8) لسنة 2021 على أن يُستبدل بنصوص المواد (4 و6 و13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (4) يختص المركز بكافة الاختصاصات المتعلقة بتقديم خدمات الأرصاد وخدمات الهندسة الزلزالية، وتنظيم ورقابة ما يتعلق بخدمات الأرصاد والزلازل، وما يتصل بما تقدم والتي تمارسها الجهات المعنية ويمارس المركز دون غيره كافة الصلاحيات اللازمة لذلك بقرارات صادرة عن الوزير بناء على توصية من مجلس الأمناء وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (6): المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما نص عليه في هذا المرسوم وبوجه خاص على: 1. إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير، 2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وفقاً للاعتمادات المخصصة له ضمن ميزانية الوزارة على أن يعتمد من الوزير، 3. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمركز، ويعتمد ويصدر من الوزير،4 . إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي المركز ولائحته المالية ونظمه الداخلية، وتعتمد وتصدر هذه اللوائح من الوزير، 5. الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الفراد والهيئات والمنظمات في الداخل والخارج، 7. رفع تقرير نصف سنوي عن كافة أوجه نشاط المركز إلى الوزير.

إخلال

كما نصت المادة (13) دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الأتية:1. إعطاء معلومات أو خدمات خاصة بالأرصاد أو الطقس إلى أي جهة أجنبية بقصد مساعدتها على المساس بالأمن القومي للدولة، 2. تقديم خدمات الأرصاد والزلازل على مستوى الدولة، وبمختلف أنواعها من رصد وإصدار ونشر التقارير والدراسات المتعلقة بتغيير الطقس والمناخ والتحذيرات الجوية والزلزالية، أياً كانت طبيعتها، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متى كان ذلك عن غير طريق المركز أو بدون الحصول على موافقة مسبقة، 3. إنشاء مراصد جوية أو تشغيل أجهزة الرصد الجوي والزلزالي بدون عرضها على المركز والتأكد من المواصفات الفنية للأجهزة ومطابقتها للمواصفات العالمية والحصول على موافقة من المركز على ذلك.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون، على أن يُضاف بند جديد برقم (4) إلى نص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007، وذلك على النحو التالي: 4. «عوائد المشروعات التي يستثمر فيها المركز أمواله».

وتضاف فقرة جديد إلى المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 يكون نصها كالآتي: للوزير أن يُعين نائباً لمدير المركز، يعاون المدير في إدارة المركز وتصريف شؤونه، ويحدد القرار الصادر بالتعيين صلاحيات نائب المدير ودرجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وللمدير أن يفوّض نائبه في بعض اختصاصاته.وألغت المادة الرابعة من المرسوم كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ونصت المادة الخامسة والأخيرة على أن ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Email